للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد البر في التمهيد موقوفا على ابن عمر قال لأن يكون رمادا يذرى خير له من أن يمرّ بين يدى رجل متعمدا وهو يصلى (وللمالكية) في المرور يين يدي المصلى أربع صور "الأولى" أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يديه ولم يتعرض المصلى فيختص المار بالإثم "الثانية" أن يتعرض المصلى بصلاته في مكان المرور والمار ليس له مندوحة فيختص المصلى بالإثم دون المار "الثالثة" أن يتعرض المصلى أيضا ويكون للمار مندوحة فيأثمان جميعا "الرابعة" أن لا يتعرض المصلى ولا يكون للمار مندوحة فلا إثم عليهما، ودلّ الحديث أيضا على منع المرور بين يدى كل مصلّ نفلا كان أو فرضا إماما كان أو مأموما أو منفردا. لكن في المأموم كلام يأتي تحقيقه. ودل بظاهره على أن الوعيد خاص بمن مر بين يدى المصلى لا بمن وقف أو قعد أو رقد لكن إن كانت العلة في منع المرور التشويش على المصلى فهو في معنى المار

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه ومالك في الموطأ وكذا البيهقي من طريق يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر الخ

[باب ما يقطع الصلاة]

أى في بيان الأشياء التي يقطع مرورها بين يدى المصلى صلاته

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، وَابْنُ كَثِيرٍ، الْمَعْنَى أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ حَفْصٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَقَالَا: عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ قال أَبُو ذَرٍّ: " يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ "، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

(ش) (قوله المعنى) أى أن حديث عبد السلام ومحمد بن كثير بمعنى حديث حفص وشعبة

(قوله قال حفص الخ) أى قال. حفص بن عمر في روايته قال أبو ذرّ جندب بن جنادة الغفارى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع صلاة الرجل الخ فالحديث على رواية حفص مرفوع. ورواه

<<  <  ج: ص:  >  >>