للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلى مرور أحد بين يديه (وذهبت) الشافعية والحنفية والحنابلة إلى سنية اتخاذ السترة مطلقا خشى المصلى المرور أولا أخذا بظاهر الأحاديث الدالة على طلب اتخاذ السترة وأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعلها سفرا وحضرا (وأجابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعل ذلك لبيان الجواز ويكون قرينة صارفه للأمر باتخاذ السترة عن الوجوب إلى السنية

(قوله تعبثان بين يديه) أى يلعبان أمامه. وفي نسخة تعيثان من عاث يعيث من باب باع إذا أفسد يقال عاث الذئب في الغنم أفسد فيها (وفيه دلالة) على أن مرور الكلب والحمار أمام المصلى لا يبطل الصلاة. وقد علمت بيانه مستوفي

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى والدارقطني وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن على عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال زار النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عباسا في بادية لنا وكليبة وحمارة ترعى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه فلم تؤخرا ولم تزجرا

[باب من قال لا يقطع الصلاة شيء]

وفي نسخة باب فيمن قال الخ أى في بيان دليل من قال لا يقطع الصلاة مرور شئ بين يدى المصلى

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

(ش) (رجال الحديث) (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. و (أبو الودّاك) بفتح الواو وشدّ الدال المهملة اسمه جبر بن نوف الهمداني البكالى الكوفي. روى عن أبي سعيد الخدرى وشريح القاضى. وعنه مجالد بن سعيد الكوفي وقيس بن وهب وإسماعيل بن أبي خالد وأبو التياح. وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن سعد كان قليل الحديث وقال النسائى صالح ليس بالقوى

(معنى الحديث)

(قوله لا يقطع الصلاة شئ) أى لا يبطل صلاة المصلى مرور شيء من كلب أو امرأة أو حمار أو غيرها بين يديه وهو حجة للجمهور القائلين بعدم البطلان وتقدّم عنهم أن القطع في الأحاديث الأخر مؤوّل بشغل القلب وقطع الخشوع لا إفساد أصل الصلاة فقد أخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>