للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بلفظ صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح اهـ وذكر ابن الجوزى هذا الحديث في الموضوعات. وقال أحمد محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. وقال الدارقطني تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصواب اهـ وقال في تحفة الأحوذى شرح الترمذى أما تحسين الترمذى له فلا اعتماد عليه لما فيه من التساهل. وأما تصحيح ابن حزم فالظاهر أنه من جهة السند (ومن المعلوم) أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن: على أن تصحيح ابن حزم لا اعتماد عليه أيضا في جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ النفاد. فالاستدلال بهذا الحديث الضعيف على ترك رفع اليدين ونسخه في غير الافتتاح ليس بصحيح ولو تنزّلنا وسلمنا أن حديث ابن مسعود هذا صحيح أو حسن فالظاهر أن ابن مسعود قد نسيه كما قد نسى أمورا كثيرة (قال) الحافظ الزيلعى في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب. قد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد وهي المعوذتان. ونسى ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق. ونسى كيف قيام الاثنين خلف الإمام. ونسى ما لم يختلف العلماء فيه أن للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها. ونسى كيفية جمع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعرفة. ونسى ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود. ونسى كيف كان يقرأ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما خلق الذكر والأنثى (وإذا جاز) على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع لليدين اهـ ولو سلم أن ابن مسعود لم ينس في ذلك فأحاديث رفع لليدين في المواضع الثلاثة مقدمة على حديث ابن مسعود لأنها قد جائت عن عدد كثير من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم حتى قال السيوطى إن حديث الرفع متواتر عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما عرفت فيما قبل (وقال العينى) في شرح البخارى إن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروى حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد والآخر يرويه اثنان فالذى يرويه اثنان أولى بالعمل به اهـ (وقال) الحافظ الحازمى في كتاب الاعتبار ومما يرجح به أحد الحديثين على الآخر كثرة العدد في أحد الجانبين وهي مؤثرة في باب الرواية لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر اهـ ثم حديث ابن مسعود هذا لا يدل على نسخ رفع اليدين في غير الافتتاح بل إنما يدل على عدم وجوبه (قال) ابن حزم في الكلام على حديث البراء بن عازب المذكور بعد ما لفظه إن صح دل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين

<<  <  ج: ص:  >  >>