للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله وعثمان بن أبى العاص والهادى والقاسم والمؤيد بالله والحنفية وبعض أصحاب مالك وقدّر الهادى ما زاد على الفاتحة ثلاث آيات. وقدّره المؤيد بالله بآية طويلة. لكن لا دليل على على هذا التقدير لأن القرآن يصدق على الآية القصيرة وعلى ما زاد عليها

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَنَا عِيسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيِّ، نَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَمَا زَادَ

(ش) (رجال الحديث) (عيسى) بن يونس تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٤. و (جعفر بن ميمون) أبى على التيمى الأنماطي. روى عن خليفة بن كعب وعبد الرحمن بن أبى بكر وأبى العالية وأبي عثمان النهدى عبد الرحمن بن ملّ. وعنه السفيانان ويحيى بن سعيد وابن أبى عروبة. قال أبو حاتم صالح الحديث وقال الدارقطنى يعتبر به وقال ابن عدي أحاديثه منكرة وأرجو أنه لا بأس به وقال النسائي وأحمد وابن معين ليس بالقوى وقال في التقريب صدوق يخطئ من السادسة روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى. و (النهدى) نسبة إلى نهد قبيلة باليمن

(معنى الحديث)

(قوله لا صلاة إلا بقرآن) أى لا تصح صلاة إلا بقراءة شيء من القرآن فلا يجزئ عن القرآن غيره من الإنكار إلا إذا كان الشخص غير مستطيع قراءة شيء منه يجزئه ذلك لما في رواية النسائى والدارقطنى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمنى ما يجزئني في صلاتى فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما سيأتى للمصنف في بعض روايات حديث المسيء صلاته وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره

(قوله ولو بفاتحة الكتاب) أى فهى أقل ما يجزئ من القراءة في الصلاة

(قوله فما زاد) أى عليها فهو خير كما تفيده الرواية السابقة. وعلى هذا فالمصلى له أن يقرأ الفاتحة وغيرها ولا تتعين عليه (وإلى هذا) ذهبت الحنفية. مستدلين بهذا الحديث (وأجاب) الجمهور عنه بأنه ضعيف لأن فيه جعفر بن ميمون وفيه مقال كما عرفت. ولأنه معارض بالأحاديث الصحيحة الآتية. وعلى تقدير صحته فقوله ولو بفاتحة الكتاب بيان لأقل ما يجزئ لأنه غاية للتعميم بقرينة رواية أبى هريرة الآتية بعد فهو نظير قوله صم ولو ثلاثة أيام من الشهر فإن معناه أكثر من الصوم فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطبرانى

<<  <  ج: ص:  >  >>