للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصحف (وقالوا) في حديث الباب إنه محمول على نفى الكمال والفضيلة لا الصحة والإجزاء (وأجاب) الجمهور عن الآية بأنها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة في الصلاة المكتوبة "وقولهم" فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين ناسخا للتخيير والقطعى لا ينسخ بالظنى "مردود" لأنه ليس من باب النسخ بل من باب الإطلاق والتقييد لأن الآية مطلقة والحديث مقيد لها. أو من باب الإبهام والتفسير (وعن قوله) في حديث المسيء صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن بأنه مجمل بين بالأحاديث المصرحة بالفاتحة: على أنه قد ورد في بعض رواياته عند أحمد وابن حبان والمصنف ثم اقرأ بأم القرآن (وعن قولهم) إن سور القرآن في الحرمة سواء بأنه لا يلزم من استوائها في الحرمة استواؤها في الإجزاء في الصلاة لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بتعيين الفاتحة "وقولهم" في حديث الباب إن النفى فيه محمول على نفى الفضيلة والكمال "مردود" بما تقدّم من أن النفي متوجه إلى نفى الذات أو إلى ما هو قريب منها وهى نفى الصحة (إذا) علمت هذا تعلم أن الراجح أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وأنها لا تصح بدونها (واختلف) أهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة أم لا (فذهبت) الشافعية وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وعلى وجابر إلى أنها ركن في كل الركعات في حق الإمام والمنفرد (وهو الصحيح) عند المالكية وفي المأموم خلاف ستقف عليه إن شاء الله تعالى (واستدلوا) بما جاء عند البخارى في حديث المسيء صلاته من قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأحمد والبيهقي ثم افعل ذلك في كل ركعة. وبما رواه البخارى وأحمد عن مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلى. ومعلوم أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وبما رواه مسلم عن أبى قتادة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. وبما أخرجه مالك في الموطأ والترمذى وصححه عن جابر أنه قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلّ إلا أن يكون وراء الإمام (وذهب) الحسن البصرى والهادى والمؤيد بالله وداود وإسحاق إلى أن الواجب قراءة الفاتحة وقرآن معها مرة واحدة في أي ركعة أو مفرقة (واحتجوا) بما رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه وسيأتي للمصنف عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا وهذا لا يقتضى قراءتها أكثر من مرة لأن بقراءتها مرة يحصل مسمى القراءة في تلك الصلاة. والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسم لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة فإن دلّ دليل خارجى على وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه اهـ كلامهم (وفيه أنه) قد ثبت ما يدل على لزوم قراءة

<<  <  ج: ص:  >  >>