للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ، كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ»

(ش) (رجال الحديث) (محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمى مولاهم الحافظ أبو عبد الله. روى عن شعيب بن إسحاق وابن عيينة وعبد الرزاق بن همام ومعتمر بن سليمان وفضيل بن عياض وغيرهم. وعنه أبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وأبو الأحوص وبقيّ بن مخلد وآخرون. وثقه ابن معين وقال أبو حاتم لين الحديث وقال ابن عدى كان كثير الغلط وقال ابن وضاح كان كثير الحفظ كثير الغلط وقال مسلمة كان كثير الوهم لا بأس به وقال في التقريب صدوق عارف له أوهام كثيرة من العاشرة. توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين و (العسقلاني) نسبة إلى عسقلان مدينة بالشام من أعمال فلسطين بين غزة وبيت جبريل و (معمر) بن راشد تقدم في الجزء الأول صفحة ١٠٧. و (عبد الله بن مسلم) بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب أبى محمد المدني. روى عن أنس وابن عمر وحنظلة بن قيس وعبد الله بن ثعلبة. وعنه النعمان بن راشد وبكير بن الأشج وعبد الوهاب بن أبى بكر وجماعة. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. وقال النسائى ثقة ثبت ووثقه ابن معين وعثمان الدارمى وقال في التقريب ثقة من الثالثة. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى

(قوله عن مولى لأسماء) مجهول ويحتمل أن يكون عبد الله بن كيسان كما قال الحافظ

(معنى الحديث)

(قوله من كان منكن تؤمن بالله واليوم الآخر) وفي نسخة من كان منكن يؤمن الخ وأتي به حملا لهن على الامتثال وترهيبا لهن من المخالفة

(قوله كراهة أن يرين من عورات الرجال) يحتمل أن يكون من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكون من كلام أسماء مدرجا في الحديث أى نهاهن لأجل كراهية أن ترى النساء عورات الرجال إذا رفعن رءوسهن قبلهم فإن الرجال كانوا وقتئذ يلبسون أزرا قصيرة فإذا سجدوا ربما ظهر من عوراتهم شئ، وروى البخارى عن أبى هريرة قال لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوها في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز حضور النساء الجماعة في المساجد. ومحله إذا أمنت الفتنة وتقدم تحقيقه في باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وعلى أنه يطلب منهن أن لا يرفعن رءوسهن إلا بعد أن يرفع الرجال رءوسهم. ومحله إذا لم يكن بينهن وبين الرجال حائل أخذا من التعليل

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى من طريق أبى حازم عن سهل قال كان

<<  <  ج: ص:  >  >>