للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجال يصلون مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عاقدى أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان وقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوى الرجال جلوسا

[باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين]

أى وطول القعود بين السجدتين. وترجم البخارى لهذا الحديث باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ سُجُودُهُ، وَرُكُوعُهُ، وَقُعُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»

(ش) (شعبة) تقدم في الجزء الأول صفحة ٣٢. و (الحكم) بن عتيبة في الثاني صفحة ١٢٥

(قوله كان سجوده الخ) أى كان مقدار سجود وركوع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقعوده بين السجدتين قريبا من التساوى والتماثل إلا أن بينها تفاوتا ما وقوله وما بين السجدتين هكذا في أكثر النسخ بالواو بعد وقعوده. وفي بعضها من غير واو فعلى النسخة الثانية المعنى ظاهر لأن المراد من القعود هو الجلسة بين السجدتين ويؤيده ما سيأتى للمصنف عن أنس وفيه وكان يقعد بين السجدتين. وما رواه البخارى من هذا الطريق بلفظ كان ركوع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وأما على النسخة التي فيها الواو فيحتمل أن يكون المراد بقوله وقعوده القعود للتشهد الأول أو الجلسة التي بين التسليم والانصراف ولا يجوز أن يراد التشهد الأخير لاستثنائه مع القيام من المتقاربات في السواء في رواية البخارى فإنهما المرادان بقوله ما خلا القيام والقعود. والذى يظن أن الواو زادها بعض النساخ بدليل رواية البخارى وغيره: والحديث أخرجه البخارى والترمذى والنسائى وأحمد

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي تَمَامٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>