للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أيوب. قال العجلى لا بأس به وقال الذهبي ليس بالقوى وقال في التقريب صدوق من الثالثة روى له أبو داود وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله فسبح باسم ربك العظيم) الفاء في للتفريع على الآيات قبلها أى ادع الناس

يا رسول الله إلى توحيد الله تعالى وطاعته وبين لهم ما تقدم من الآيات فإن لم يهتدوا فارجع إلى

ربك وسبحه أى نزّهه عما لا يليق سواء أكان بلفظ التسبيح أم بغيره من بقيه الأذكار. ولفظة

اسم قيل زائدة أى سبح ربك. وقيل ليست زائدة وهو الأقرب لأنه كما يجب تعظيم الذات

وتنزيهها عن النقائص كذلك يجب تعظيم الاسم وتنزيهه لأن الاسم دال على المسمى. والعظيم

الكامل في ذاته وصفاته

(قوله اجعلوها في ركوعكم) أى اجعلوا مضمونها وهو سبحان ربي

العظيم في ركوعكم لا نفس الآية خلافا لما قاله بعضهم من أنه يتلوا الآية في الركوع ويؤيده

فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله تعالى

عليه وعلى آله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربى العظيم وفي سجوده سبحان ربى الأعلى

(قوله فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى الخ) هو كالذى قبله (والحكمة) في تخصيص الركوع

بالعظيم والسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي

هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع فحسن تخصيصه بالأعلى الذى

فيه أفعل التفضيل جعلا للأبلغ مع الأبلغ بخلاف العظيم (وفي الحديث) دلالة على وجوب

التسبيح في الركوع والسجود وبه قالت الحنابلة وإسحاق بن راهويه قالوا فإن تركه عمدا بطلت

صلاته وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسهو (وقال) داود الظاهرى إنه واجب مطلقا فلا يجبر بالسجود

لو نسيه (واحتج) هؤلاء بحديث الباب وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلى"

رواه أحمد والبخارى. وبالقياس على القراءة (قال) في المغنى والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض

والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لى

وارحمني بين السجدتين والتشهد الأول واجب وهو قول إسحاق وداود (وذهب) أبو حنيفة

ومالك والشافعى وأحمد في أحد قوليه وجمهور العلماء من أئمة العترة وغيرهم إلى أن التسبيح

في الركوع والسجود سنة (واحتجوا) بحديث المسئ صلاته فإن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى

آله وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة

فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيكون تركه

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تعليمه إياها دالا على أن الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه

ليست للوجوب (وبهذا) يعلم الجواب عن الأحاديث التي استدل بها من قال بوجوب التسبيح

(وأجيب) عن القياس بأنه قياس مع الفارق لأن القيام لما كان معتادا للناس في الصلاة وغيرها

<<  <  ج: ص:  >  >>