للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آله وسلم أن طول صلاة الرجل من فقهه وهذا الحكم أولى من الحكم له بقلة الفقه. فحكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو الحكم الحق وما خالفه فهو الحكم. الباطل الجائر اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْأَهْوَازِيُّ، نَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ»

(ش) (رجال الحديث) (عبد الملك بن مروان) بن قارظ ويقال قرظ أبو مروان الحذاء البصرى. روى عن يزيد بن زريع وزيد بن الحباب وأبي عامر العقدى وحجاج بن محمد وعنه أبو زرعة وعمران بن موسى وأحمد بن سهل ومحمد بن مدرك. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة من الحادية عشرة. مات سنة ست وخمسين ومائتين. روى له أبو داود و (الأهوازى) نسبة إلى الأهواز كورة بين البصرة وفارس. و (أبو عامر) عبد الملك ابن عمرو العقدى تقدم في الجزء الثالث صفحة ٩١. و (أبو داود) الطيالسى في الأول صفحة ٢٧٣. و (ابن أبي ذئب) في الثاني صفحة ٨٣ و (إسحاق بن يزيد) المدني. روى عن عون ابن عبد الله. وعنه ابن أبي ذئب. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مجهول من السادسة و (الهذلى) نسبة إلى هذيل أبي حيّ من مضر. و (عون بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود أبي عبد الله الكوفي. روى عن أبيه وعمه والشعبى وسعيد بن علاقة وأبى بردة بن أبى موسى وجماعة وعنه الزهرى ومحمد بن عجلان وسعيد بن أبي هلال وقتادة وكثيرون. وثقه أحمد وابن معين والنسائى والعجلى وقال في التقريب ثقة عابد من الرابعة. مات فيما بين عشر إلى عشرين ومائة روى له مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى

(معنى الحديث)

(قوله فليقل ثلاث مرّات سبحان ربي العظيم الخ) فيه دلالة لمن قال بوجوب التسبيح في الركوع والسجود. وظاهره أن أقل من الثلاثة لا يجزئ كما ذكره صاحب سبل السلام

(قوله وذلك أدناه) يعني أدنى ما يجزئ في الركوع والسجود. ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>