للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مسمى الركعة حقيقة. وتطلق أيضا على الركوع مجازا وهو المراد هنا. وتدرك الركعة بإدراك المأموم إياه مع الإمام (وكذلك) ذهب جمهور الأممة إلا أنهم اختلفوا في المقدار الذى يتحقق به إدراك المأموم للإمام (فذهبت) المالكية إلى أنه يتحقق بوضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع ولو لم يطمئن إلا بعد رفعه (وبه قالت) الحنابلة وهو ظاهر كلام الحنفية (وقالت) الشافعية لا يكون المأموم مدركا للركعة إلا إذا اطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع (وروى) عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه وإن لم يدركه في الركوع وركع بعده (وقال) الشعبى يدرك المأموم الركعة ما لم يرفع المأمومون رءوسم وإن رفع الإمام قال وإذا انتهى المأموم إلى الصف الأخير ولم يرفعوا رءوسهم أو بقى منهم واحد لم يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة "يعنى الركعة" لأن الصف الذى هو فيه إمامه (وقال) ابن أبى ليلى وزفر والثورى إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (وقال) ابن سيرين إذا أدرك تكبيرة يدخل بها في الصلاة وتكبيرة للركوع فقد أدرك الركعة (واحتج) الجمهور بحديث الباب وقالوا إن المراد بالركعة فيه الركوع (وبما) أخرجه الدارقطنى وابن خزيمة عن أبى هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وقوله فقد أدركها مقدم من تأخير وأصله من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الصلاة (وبما) رواه ابن حبان وصححه بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها (وبما) تقدم للمصنف ورواه البخارى عن أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. فقد أقره النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الاجتزاء بتلك الركعة ونهاه عن العود إلى الدخول قبل الوصول إلى الصف (وبما) رواه الدارقطنى عن أبى هريرة من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى (وهذه) الأحاديث وإن كان فيها مقال إلا أن مجموعها يقوى بعضها بعضا (وقال جماعة) من أدرك الإمام راكعا ولم يدرك معه القراءة لم تحسب له تلك الركعة وهو قول أبى هريرة (وحكاه) البخارى في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة والطيبي وغيرهما من محدّثى الشافعية وقواه تقى الدين السبكي ورجحه المقبلى وقال قد بحثت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثى فقها وحديثا فلم أحصل على غير ما ذكر من عدم الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع فقط (واستدلوا) على ذلك بما رواه البخارى وتقدم للمصنف في "باب السعى إلى الصلاة" عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>