للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلى لا يصيب أنفه الأرض فقال. لا صلاة لمن لا يصيب أنفة الأرض. ورواه الدارقطني عن ابن عباس أيضا بلفظ لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض ما يصيب الجبين (قال) الدارقطني الصواب أنه مرسل عن عكرمة (وقالت) الحنفية إن اقتصر على أحدهما جاز مع الكراهة (واستدلوا) بما رواه البخارى عن ابن عباس مرفوعا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بيده إلى أنفه الخ فجعلهما كعضو واحد يجوز الاقتصار على بعضه (واستدلوا) أيضا على جواز الاقتصار على الأنف بأن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه لأن وضع جميعه غير ممكن فإن الأنف والجبهة عظمان ناتئان يمنعان وضع الوجه كله. وإذا تعذّر وضع الكل كان المأمور به وضع البعض إلا أن الذقن والخدّ خرجا بالإجماع إذ التعظيم لم يشرع بوضعهما فبقي الأنف والجبهة. وهي تصلح محلا للسجود فكذلك الأنف (وقالوا) أيضا إن الأنف لا يخلو إما أن يكون محلا للفرض أولا ولا سبيل إلى الثاني لأن الفرض ينتقل إليه عند العذر بالاتفاق ولو لم يكن محلا للفرض لم ينتقل إليه كالذقن بل ينتقل إلى الإيماء كما لو كان بهما عذر فتعين أنه محل للفرض ويجوز الاقتصار عليه كالجبهة والمذكور فيما روى من الخبر في سنن الأربعة عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه الخ فتكون الحبهة والأنف داخلين على السواء (وقال محمد وأبو يوسف) لا يجوز الاقتصار على الأنف وحده إلا من عذر (وذهبت) المالكية والشافعية إلى أن الواجب في السجود وضع الجبهة وهو قول طاوس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين والثورى وأبى ثور والقاسم وسالم والزهرى أما السجود على الأنف فهو سنة ويعيد في الوقت إن ترك السجود عليه عند المالكية (واستدلوا) بما رواه ابن أبى شيبة عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسجد في أعلى جبهته على قصاص الشعر (قالوا) وإذا سجد على أعلى الجبهة لم يسجد على الأنف (ورواه) الدارقطني من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب وقال تفرد به عبد العزيز عن وهب وليس بالقوي (واستدلوا) أيضا بما رواه الدارقطني عن ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا (قال) النووى غريب ضعيف (والراجح) ما ذهب إليه الأولون من وجوب السجود على الجبهة والأنف معا "وما قاله الحنفية" من جواز الاقتصار على أحدهما "غير مسلم" لأن المقصود من السجود التذلل والخضوع ولا يقوم الأنف مقام الجبهة في ذلك ولم يثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الاقتصار على الأنف صريحا لا بفعل ولا بقول (ونقل) ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف فقط (وإشارته) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أنفه وإن أفادت أن الأنف لابدّ منه

<<  <  ج: ص:  >  >>