للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان عمدا أو جهلا فبطل وإن كان سهوا يسجد غير المأموم (وقالوا) في الأنين إن كان لوجع لا يبطل الصلاة ولو بصوت ملحق بالكلام لأنه لضرورة (وذهبت) الشافعية إلى أنه إن ظهر من البكاء حرفان فبطل مطلقا سواء أكان لخشية الله تعالى أم لا (وقالت) الحنابلة إن كان لخشية الله تعالى فغير مبطل ظهر منه حرفان أم لا وإن كان لغيره فإن ظهر منه حرفان أبطل ما لم يكن غلبة وإلا فلا (والحديث) أخرجه أحمد والنسائى والترمذى

[باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة]

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، نَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

(ش) (قوله من توضأ فأحسن وضوئه الخ) يعنى أتى به مستجمعا للشروط والأركان والسنن والآداب كما تقدم. وقوله لا يسهو فيهما أى لا يغفل عن شئ من أعمال الصلاة لاشتغال قلبه بأمور الدنيا بل يكون مقبلا على مناجاة ربه منقطعا عن جميع ما سواه في صلاته كلها فإذا فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه (قيل) ما خلا الكبائر وحقوق العباد "ولا يقال" إن الوساوس وأحاديث النفس غير اختيارية فكيف يتعلق بها الحكم "لأن وقوعها" في القلب غير اختيارى ولكن إبقاء سلسلتها وقطعها اختيارى وكذلك شغله في الصلاة وإقباله عليها اختيارى وهو يمنع وقوع الوساوس وحدوثها وتقدم بيانه في "باب صفة وضوء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>