للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما رواه أحمد وابن ماجه والطبراني عن عائشة مرفوعًا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين

(وما رواه) ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء كحسدهم على قول آمين فأكثروا من قول آمين

(وما رواه) البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

(والتأمين) من خصوصيات هذه الأمة "فقد" روى ابن خزيمة عن أنس قال كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جلوسًا فقال إن الله قد أعطاني خصالًا ثلاثة أعطاني صلاة في الصفوف وأعطانى التحية إنها تحية أهل الجنة وأعطاني التأمين ولم يعطه أحدًا من النبيين قبلي إلا أن يكون الله قد أعطاه هارون يدعو موسى ويؤمن هارون

(قوله قال أبو داود والمقرائي قبيل من حمير) أتى به لبيان نسبة أبى مصبح. والمقرائي، بضم الميم وفتحها وسكون القاف وهمزة مكسورة بعد راء ممدودة وصوّب بعضهم فتح الميم (قال) المنذري هكذا ذكر غير المصنف وذكر أبو سعيد المروزي أن هذه النسبة إلى مقرا قرية بدمشق والأول أشهر وقال صاحب القاموس مقرأ كمكرم بلدة باليمن به معدن العقيق ومنه المقرئيون من المحدثين. وفي بعض النسخ المقرئ بإسقاط الألف بعد الراء والهمزة كالمعطي. وفي بعضها المقرئُ بإثبات الهمزة وإسقاط الألف

[باب التصفيق في الصلاة]

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ".

(ش) (سفيان) بن عيينة

(قوله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) يعني إذا نابهم شيء في الصلاة صرّح به في رواية مسلم وابن ماجه

(وفيه دلالة) على مشروعية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة إذا ناب من ذكر شيء حال الصلاة كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه. وخصّ النساء بالتصفيق لأنهن مأمورات بخفض أصواتهنّ لما يخشى من الافتتان بهن ولم يجعل التصفيق للرّجال لأنه من شأن النساء

(وبظاهر الحديث) قالت الشافعية والحنابلة وقالوا لا يضرّ التسبيح ولو كثر لأنه قول من جنس الصلاة وإن كثر التصفيق أبطلها لأنه عمل من غير جنس الصلاة

(وقالت) المالكية والحنفية التسبيح للرجال والنساء. لعموم قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآتي من نابه شيء في صلاته فليسبح ولم يخصّ رجالًا من نساء (قال) الزرقاني هكذا نأوّله مالك وأصحابه ومن وافقهم على كراهة التصفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>