للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنساء "وتعقبه" ابن عبد البر بزيادة أبى داود وغيره عن حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل في آخر الحديث إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء قال فهذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكل لأنه فرق بين حكم الرجال والنساء

(وقال) القرطبي القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرًا أو نظرًا لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا لما يخشى من الافتتان. ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء اهـ

(وزادت الحنفية) إن صفقت المرأة بطلت صلاتها. لكن يردّ ما ذكر أحاديث الباب

(فالراجح) ما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة لأحاديث الباب ولما ذكره ابن عبد البرّ والقرطبى

(والحديث) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنه- فَقَالَ أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالنَّاسُ في الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ في الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ في الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى في الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- "مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>