للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلاة بعده فإن الصديق رضي الله تعالى عنه أحرم بالصلاة أولًا ثم اقتدى بالنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين أحرم بعده. هذا هو الصحيح في مذهبنا اهـ

ودلّ الحديث أيضًا على مشروعية التسبيح لمن نابه من الرجال شيء في صلاته ومشروعية التصفيق للنساء فيها

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي

(ص) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِبِلاَلٍ "إِنْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ قَالَ في آخِرِهِ "إِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ في الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ".

(ش) (قوله فمر أبا بكر فليصلّ بالناس) فيه إشارة إلى أحقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة حيث اختاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إمامًا في الصلاة التي أكبر شيء في الدين بعد الشهادتين فبالأولى أن يكون إمامًا في سائر الأعمال الدينية والدنيوية

(وهذا الحديث) من أدلة القائلين بأن التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء

(ويردّ) قول من قال إن التصفيح للنساء ذكر في الحديث على سبيل المذمة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبخاري وابن حبان

(ص) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدُ عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ قَوْلُهُ "التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ". تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى.

(ش) (رجال الأثر) (الوليد) بن مسلم الدمشقي. و (عيسى بن أيوب) أبى أحمد روى عن العلاء بن الحارث، وعنه الوليد بن مسلم. روى له أبو داود

(وفسر التصفيح) بهذا حتى لا يتوهم منه اللهو لأن الذي يصفح للهو يضرب بباطن كفّ على الأخرى كما تقدم. ففيه بيان كيفية تصفيق النساء في الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>