للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جبهته مسحًا خفيفًا (وذهب) أهل الظاهر إلى تحريم مسح الحصى أخذًا بظاهر الأحاديث وهذا كله في غير المرّة الواحدة وأما هي فجائزة للحاجة من غيركراهة كما هو صريح الحديث

(وممن رخص) في المرّة ابن مسعود وأبوهريرة وحذيفة وأبو ذرّ وقال مسح واحدة وتركها خير من حمر النعم. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر قال سألنا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق

(والحكمة) في النهى عن مسح الحصى من موضع السجود أن لا يشتغل المصلي بشئ يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها. وقيل لئلا يغطي شيئًا من الحصى فيفوته السجود عليه كما رواه ابن أبي شيبة عن أبي صالح قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها

(وقيل) لأنه ينافي التواضع (وقد جاء) في ذمّ مسح الحصى أحاديث. فقد روى ابن ماجه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من مسح الحصى فقد لغا أي من مسحه فقد عبث. وروى ابن حبان عن أبي صالح مولى طلبة قال كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأتى ذو قرابتها شاب ذوجمة فقام يصلي فلما أراد أن يسجد نفخ فقالت لا تفعل فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقول لغلام لنا أسود يا رباح ترّب وجهك

(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على أنه يرخص للمصلي في مسح الحصى مرّة واحدة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي

(باب الرجل يصلي مختصرًا)

وبعض النسخ باب الاختصار في الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ الاِخْتِصَارِ فِى الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

(ش) (هشام) بن حسان البصري. و (محمَّد) بن سيرين تقدما في الجزء الأول صفحه ٢٤٣

(قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختصار الخ أي عن وضع المصلي يدة على خاصرته كما فسره المصنف وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمَّد بن سيرين وكذا فسره الترمذي. وفي رواية للبخاري نهى عن الخصر في الصلاة. وفي أخرى له نهى أن يصل الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>