للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو الأصبغ وعمر بن شبة وعلي بن سعيد. أحسن أحمد القول فيه وقال ما بلغني عنه الأخير وقال في التقريب مقبول من الحادية عشرة. توفي سنة سبع وأربعين ومائتين. ووى له أبو داود ومسلم في مقدمة كتابه. و (الوابصي) نسبة إلى وابصة اسم موضع

(قوله حدثنا أبي) هو عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد الأسدى الرّقى. روى عن قيس بن الربيع. وبشر بن لاحق وشيبان بن عبد الرحمن وطلحة بن زيد وجعفر بن برقان. وعنه ابنه عبد السلام. قال في التقريب مجهول من التاسعة. روى له أبو داود هذا الحديث لا غير. و (شيبان) بن عبد الرحمن تقدم في الجزء الرابع صفحة ٥١

(معنى الحديث)

(قوله قدمت الرّقة) بفتح الراء والقاف مدينة كبيرة كثيرة الخير من أعمال الجزيرة وغلب اسمها على الرامقة وهي على جانب الفرات

(قوله فقال لي بعض أصحابي) هو زياد بن أبي الجعد لما في رواية أحمد في مسنده عن هلال بن يساف قال أراني زياد بن أبي الجعد شيخا بالجزيرة يقال له وابصة بن معبد فأقامني عليه

(قوله هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) يعني هل لك حاجة في لقائه قلت لقاؤه غنيمة والغنيمة في الأصل ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة. والمراد بها هنا مطلق الفائدة

(قوله فدفعنا إلى وابصة) أي ذهبنا إلى وابصة بن معبد بن الحارث الصحابي

(قوله فننظر إلى دله الخ) بفتح الدال وتشديد اللام أي ننظر إلى هيئته التي هو عليها من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة لنقتدي به فإذا عليه. قلنسوة. وهي ما يلبس على الرأس وجمعها قلانس وقلانيس وقلاسي وقلاس. وقوله لاطية أي منبسطة علي رأسه ليست بمرتفعة ذات أذنين.

ولعل المراد بهما عروتان في جانبي القلنسوة تمسك منهما. والبرنس ثوب رأسه منه ملتزق به وقال الجوهري هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام من البرس بكسر الموحدة وهو القطن ونونه زائدة وقيل إنه غير عربي. والخزّ ثياب تنسج من صوف وإبريسم وقوله خزّ أغبر يعني لونه يشبه الغبار

(قوله فقلنا له بعد أن سلمنا) يعني سألناه عن اعتماده على العصا حال الصلاة بعد أن سلمنا عليه

(قوله لما أسن وحمل اللحم الخ) أي لما كبر سنه وكثر لحمه اتخذ عمودًا في مصلاه يتكئُ عليه سأل صلاته لضعفه

(وفي هذا) دلالة على جواز الاعتماد في الصلاة على نحو عصا إذا كان لعذر وبه قالت الأئمة

(واختلفوا) في لزوم القيام مستندًا حينئذ (فذهبت) الحنفية والحنابلة وجماعة من الشافعية إلى وجوب القيام مستندًا (وقالت) المالكية لا يجب القيام مستندًا بل يستحب وبه قال القاضى حسين من الشافعية فإن كان الاعتماد لغير عذر (فقالت) المالكية إنه لوكان الاستناد قويًا بحيث لو أزيل المستند إليه لسقط بطلت صلاته وبه قال جمهور الشافعية والحنابلة (وذهبت) الحنفية إلى أن الصلاة حينئذ صحيحة مع الكراهة (وأجاز) ذلك أبو ذرّ

<<  <  ج: ص:  >  >>