للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال) النووي وهو تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير الحديث وحكاه القاضي عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون اهـ

وإذا صلى النفل قاعدًا عاجزًا عن القيام فثوابه كثواب القائم أما الفرض فإن صلاته قاعدًا مع القدرة على القيام لا تصح ويكون آثمًا

(قال النووي) وإن استحله كفر وجرى عليه أحكام المرتدين لو استحلّ الزنا أو الربا أوغيره من المحرّمات الشائعة التحريم اهـ

وإن صلى الفرض قاعدًا لعجزه عن القيام أو مضطجعًا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثواب صلاته قائمًا لم ينقص كما تؤيده رواية البخاري عن أبي موسى مرفرعًا إذا مرض العبد أوسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

(قال الزرقاني) وشواهده كثيرة. ويؤيده قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر اهـ

(وحمل) مالك حديث الباب على من رخص له في الجلوس لمشقة تلحقه في القيام ولو تكلفه لقدر بمشقة وقال هو يطرد في النفل والفرض

(وحمله) ابن الماجشون على المتنفل جالسًا لغير عذر فأما للعذر فأجره تامّ

(قوله فوضعت يدي على رأسي) فعل ذلك تعجبًا لما رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل خلاف ما سمع عنه وليلتفت إليه (قال) الطيبي هذا الوضع خلاف ما يجب له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من التوقير فلعله كان ذلك بغير قصد أو أنه لما وجده على خلاف ما سمع من الحديث عنه أراد تحقيق ذلك فوضع يده على رأسه لتحقيق الأمر ولذا أنكر عليه بقوله مالك اهـ

(قوله قال أجل ولكني الخ) أي قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعم قلت ذلك ولكني لست كأحد منكم يعني أن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم النفل قاعدًا مع القدرة على القيام ليست كنافلة غيره قاعدًا بل هي كنافلته قائمًا لا ينقص من أجره شيء وهذا من خصائصه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(وقال) القاضي عياض معناه ليس كأحدكم في السلامة من العذر لأنه إنما فعله للمشقة التي لحقته في آخر عمره من كبر سنه وحطم الناس وما كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليدع الأفضل لغير عذر اهـ وفيه نظر لأنه لا يبقى مع ذلك خصوصية له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن غيره من ذوى الأعذار يكون أجره كاملًا أيضًا

(فقه الحديث) دل الحديث على أن من صلى قاعدًا يكون ثوابه على النصف من صلاته قائمًا. ومحل ذلك في النافلة مع القدرة على القيام كما عرفت، وعلى أن من علم حكمًا فوجد من هو أعلم منه يعمل على خلافه يطلب منه أن يسأله عن موجب فعله، وعلى أن المسئول ينبغي له أن يجيب السائل بلطف، وعلى أن الله تعالى اختص نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بتكميل ثوابه في تلك الحالة

(والحديث) أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي

<<  <  ج: ص:  >  >>