للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَعْفَرٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ- قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالُوا فَاعْرِضْ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِى فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ. زَادَ أَحْمَدُ قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَذْكُرَا فِي حَدِيثِهِمَا الْجُلُوسَ فِي الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ

(ش) (يحيى) القطان. و (وأبو حميد الساعدي) تقدم في الجزء الرابع صفحة ٧٣ و (أبو قتادة) هو الحارث بن ربعي في الأول صفحة ١٢٠

(قوله فأعرض) بهمزة وصل من باب ضرب أي أظهر ما عندك من العلم

(قوله حتى إذا كانت السجدة الخ) أي السجدة التي في آخر الركعة والمراد الجلسة الأخيرة للتشهد الذي يعقبه السلام وعبر عنها بالسجدة لمجاورتها لها. وقوله أخر رجله اليسرى الخ يعني أخرجه من تحت ساق رجله اليمنى وقعد متورّكًا. والتورّك أن يجلس على ألييه مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير جالس على رجليه أو إحداهما وينصب قدمه اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها. وروى ابن الزبير في تفسيره وجهًا آخر فقال إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى اهـ.

ويعنى بفرش قدمه اليمنى أن يجعل ظهرها إلى الأرض من غير جلوس عليها ولا ناصب لها

(قوله ولم يذكرا في حديثما الخ) من كلام المصنف يعني لم يذكر أحمد ومسدد في روايتهما كيفية الجلوس في التشهد الأول. وهذا الحديث تقدم ذكره مطوّلا في "باب افتتاح الصلاة"

<<  <  ج: ص:  >  >>