للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُعَاوِيِّ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَصْنَعُ. فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

(ش) (رجال الحديث) (مسلم بن أبي مريم) السلولي المدني. روى عن ابن عمر وأبى سعيد الخدري وعطاء بن يسار وأبى صالح السمان وآخرين. وعنه شعبة وابن جريج ومالك والليث والسفيانان وجماعة. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين وابن سعد وقال كان قليل الحديث وقال في التقريب ثقة من الرابعة. روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

و(علي بن عبد الرحمن) الأنصاري المدني. روى عن جابر وابن عمر. وعنه مسلم بن أبي مريم والزهري. وثقه أبو زرعة والنسائي وقال في التقريب ثقة من الرابعة.

و(المعاوي) بضم الميم وفتح العين المخففة نسبة إلى معاوية وهم جماعة منهم علي بن عبد الرحمن كما في التقريب وقال في الخلاصة هو بضم الميم فما في التقريب من فتح الميم فلعله غلط من الكاتب اهـ

(معنى الحديث)

(قوله وأنا أعبث بالحصى في الصلاة) وكان ذلك منه حال الجلوس للتشهد بدليل تعليم ابن عمر إياه

(قوله قال كان إذا جلس في الصلاة) أي قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في الصلاة يعني للتشهد

(قوله وقبض أصابعه كلها) يعني الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام

(وفي كيفية) قبض الإبهام وجهان "أحدهما" وضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين

"الثاني" وضعها على جانب الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين

(وفي قبض) أصابع اليمنى كيفيات أخر "منها" أنه يقبض الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة على هيئة تسعة وخمسين "ومنها" أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى

(وفي التحليق) وجهان "أحدهما" أنه يضع رأس أحدهما في رأس الأخرى "والثاني" يضع رأس الوسطى بين عقدتي الإبهام

(قوله وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام) يعني السبابة كما في الروايات الآخر. والمراد أنه رفعها مشيرًا إلى القبلة (واختلفوا) في كيفية الإشارة (فقال) بعضهم يشير بها ويحرّكها إلى أن يفرغ من التشهد وما بعده

<<  <  ج: ص:  >  >>