للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في روايته نهى رسول الله صلى عليه وآله وسلم أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال محمَّد ابن رافع في روايته نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل الخ. وقال محمَّد بن عبد الملك في روايته نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة

(والحاصل) أن المصنف روى هذا الحديث عن أربعة كلهم عن عبد الرزاق. فرواية أحمد فيها النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة حال الجلوس. ورواية ابن عبد الملك فيها النهي عن الاعتماد حال النهوض. ورواية ابن شبوية وابن رافع فيهما النبي عن الاعتماد على اليد في الصلاة مطلقًا. فترجح رواية أحمد على رواية ابن عبد الملك لأنه أوثق ومشهور بالعدالة ويحمل ما أطلق من الروايات عليها

(وفي الحديث) دلالة على النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة حال الجلوس ويفهم منه أن الاعتماد على غير اليد منهيّ عنه بالأولى وهو لا ينافي ما تقدم للمصنف عن أم قيس أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما أسنّ وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه في صلاته لأن ذلك كان لعذر. وتقدم تمام الكلام على الاعتماد في الصلاة حال الجلوس والقيام في "باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا" وكذلك بيان الاعتماد حال النهوض في "باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه"

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الحاكم والترمذي وقال حسن غريب

(ص) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

(ش) (رجال الأثر) (بشر بن هلال) أبو محمَّد الصوّاف النمري البصري. روى عن جعفر بن سليمان ويحيى القطان وعبد الوارث بن سعيد ويزيد بن زريع وآخرين. وعنه بقي ابن مخلد وأبو حاتم وإسحاق الكوسج وحرب الكرماني وابن خزيمة وقال ثقة ووثقه أيضًا النسائي وقال أبو حاتم محله الصدق وقال في التقريب ثقة من العاشرة. مات سنة سبع وأربعين ومائتين. روى له الجماعة إلا البخاري

(معنى الأثر)

(قوله تلك صلاة المغضوب عليهم) يعني صلاة الرجل وهو مشبك أصابعه كصلاة الذين غضب الله عليهم وهم اليهود (ويحتمل) أن المراد أن التشبيك في الصلاة سبب لغضب الله تعالى على فاعله (وفيه دلالة) على عدم جواز التشبيك في الصلاة (وهو) وإن كان موقوفًا إلا أن هذا لا يقال من قبل الرأى (وهذا لا ينافي) ما رواه ابن أبي شيبة عن نافع قال رأيت ابن عمر يشبك بين أصابعه في الصلاة لاحتمال أن يكون هذا وقع منه قبل علمه بالنهي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>