للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرهم

(وقالت) الشافعية إن كان المأموم عن يمين الإِمام نوى بالتسليمة الثانية الردّ على الإِمام وإن كان على يساره نواه في الأولى وإن كان محاذيًا له نواه في أيتهما شاء والأولى أفضل وينوي بالتسليمتين أيضًا من عن يمينه من الملائكة ومسلمي الإنس والجن سواء أكان معه في الصلاة أم لا وكذلك ينوي الإِمام بالتسليمتين من على يمينه ويساره من المأمومين والملائكة

(قال النووي) ولكل منهم أن ينوي بالأولى الخروج من الصلاة. ولا خلاف أنه لا يجب شيء من هذه النيات غير نية الخروج ففيها الخلاف اهـ

(وقالت الحنابلة) ينوي المصلي بالسلام الخروج من الصلاة استحبابًا فإن كان مأمومًا ونوى مع ذلك الرّدّ على الإِمام والمأمومين والحفظة جاز وكذا إن كان إمامًا ونوى به المأمومين والحفظة

(وقوله وأن نتحابّ) أي وأمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يفعل بعضنا مع بعض كل ما يؤدي إلى المحبة والمودّة من الأخلاق والأفعال الطيبة والأقوال الصادقة والنصائح الخالصة

(قوله وأن يسلم بعضنا على بعض) أي في الصلاة كما صرّح به في رواية البزّار ولفظها وأن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. وخص السلام بالذكر لأنه مفتاح باب المحبة. ويدخل في قوله وأن يسلم بعضنا على بعض سلام الإِمام على المأمومين والمأمومين على الإِمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض

(قال في النيل) وذهب المؤيد بالله وأبو طالب إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإِمام والمؤتمين في الجماعة تمسكا بهذا اهـ

(والجمهور) على أن قصد من ذكر ليس بواجب كما تقدم عن النووي. والأمر في الحديث عندهم محمول على الندب

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرج نحوه ابن ماجه والبزّار وأحمد والحاكم

[باب التكبير بعد الصلاة]

وفي بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة. والصواب إثباتها لبعد مناسبة ما ذكر في الباب من الأحاديث للترجمة السابقة

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِالتَّكْبِيرِ.

(ش) (رجال الحديث) (أحمد بن عبدة) بن موسى أبو عبد الله الضبي البصري. روى عن فضيل بن عياض ويزيد بن زريع وابن عيينة وحماد بن زيد وآخرين. وعنه ابن أبي الدنيا وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو القاسم البغوي وعدّة. وثقه ابن حبان والنسائي وقال في التقريب ثقة من العاشرة. مات سنة خمس وأربعين ومائتين. و (أبو معبد) اسمه مولى ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>