للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلفظ بينما أنا أصلي مع رسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذى اليدين ونصّ على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث اهـ ببعض حذف

(وأما حديث) زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده فلا يصح الحكم بنسخة له. وعلى فرض أن حديثي ابن مسعود وزيد بن أرقم متأخران عن قصة ذى اليدين فيمكن الجمع بينها بأن النهي عن الكلام في حديثي ابن مسعود وزيد بن أرقم محمول على الكلام الذي ليس لمصلحة الصلاة والسلام في قصة ذى اليدين كان لمصلحة الصلاة فلا معارضة بينها

(قوله ثم سلم ثم كبر وسجد الخ) فيه دلالة على أن سجود بعد السلام (وإلى هذا) ذهبت الحنفية والثوري مطلقًا وبه قال جماعة من الصحابة منهم على وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وابن مسعود وعمران بن حصين وأنس والمغيرة بن شعبة وجمع من التابعين منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري والنخعي وعمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن أبي ليلى والسائب ومن أهل البيت الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله (واستدلوا) بحديث الباب. وبما رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد عن عمران بن حصين وسيأتي للمصنف وفيه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم (وذهب) جماعة إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقًا منهم الزهري ومكحول وابن أبي ذئب والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي في الجديد. ونسبة الترمذي إلى أكثر فقهاء المدينة وأبي هريرة وقال به من الصحابة أبو سعيد الخدري وروى عن ابن عباس ومعاوية (واستدلوا) بما رواه البخاري عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قامو فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم (وبما رواه) أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليس على ما استقين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغما للشيطان. ويأتي للمصنف نحوه. وما ذكر هو مشهور مذهب الشافعية ولهم في المسألة قولان آخران (أحدهما) التخيير بين تقديم السجود على السلام وتأخيره عنه (والثاني) إن كان السهو لزيادة فبعد السلام وإن كان لنقص فقبله وهو قول المزني وأبي ثور والصادق والناصر من أهل البيت (أما السجود) بعد السلام للزيادة فلحديث الباب ونحوه. وأما السجود قبل السلام للنقص فلحديث عبد الله بن بحينة المتقدم (وبهذا قال) مالك وقال أيضًا إذا اجتمع نقص وزيادة وسجد قبل السلام (قال ابن عبد البرّ) وبما قاله مالك وأصحابه يصح استعمال الخبرين جميعًا واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادّعاء النسخ ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين في ذلك لأن السجود في النقصان

<<  <  ج: ص:  >  >>