للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصيف ولم يرفعه للآخرون. واضطربوا أيضًا في متنه

(قال) في المعرفة وروي خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهذا الحديث مختلف في رفعه ومتنه وخصيف غير قوي وأبو عبيدة عن أبيه مرسل اهـ

يعني أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه وتقدم أن خصيفا كان سيء الحفظ وإن كان صدوقًا وخلط آخر حياته ورمي بالإرجاء وقد رواه أحمد من طريق محمَّد بن فضيل قال ثنا خصيف ثنا أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله ابن مسعود قال إذا شككت في صلاتك وأنت جالس فلم قدر ثلاثًا صليت أم أربعًا فإن كان أكبر ظنك أنك صليت ثلاثًا فقم فاركع ركعة ثم سلم ثم اسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وإن كان أكبر ظنك أنك صليت أربعًا فسلم ثم اسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم (وهذا الحديث) يدّل على خلاف ما دلّ عليه حديث محمَّد بن سلمة عن خصيف فإن هذا يدلّ على أن سجود السهو بعد السلام وحديث المصنف صريح في أنه قبل السلام. ويؤيد حديث محمَّد بن فضيل غالب ما رواه المتقنون عن مسعود فإن فيه ذكر سجود السهو بعد السلام وكذلك ما رواه عن عبد الله ابن جعفر يؤيد ذلك

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ نَا عِيَاضٌ ح وَنَا مُوسَي بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ نَا يَحْيَى عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ إِلاَّ مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ". وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عِيَاضُ بْنُ هِلاَلٍ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ عِيَاضُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ.

(ش) (أبان) بن يزيد العطار

(قوله فليسجد سجدتين) أي قبل السلام كما تفيده الرواية الآتية

(قوله إنك قد أحدثت) كناية عن وسوسته للمصلي بذلك

(قوله فليقل كذبت) كناية عن دفع الوسوسة والإعراض عنها وترك العمل بها

(قوله إلا ما وجد ريحًا الخ) استثناء من محذوف وما مصدرية والتقدير فليقل كذبت في كل حال إلا حال وجدان ريح أوسماع صوت فيعمل عليها ويخرج من الصلاة لتيقن الحدث حينئذ. والمراد بسماع الصوت وشمّ الريح تيقن الحدث فمتي تيقن خروجه انصرف من الصلاة وإن لم يسمع ولم يشمّ

(قوله وقال معمر وعلى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>