للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ْوالأعمش وآخرون. أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر إلى المدينة ليبايعه فقبض صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يلقاه وبايع أبا بكر. وأخرج أبو نعيم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال دخلت المسجد مع أبي فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب فلما خرجت قال لي أبي هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا قيس وكنت ابن سبع أو ثمان (قال) الحافظ لو ثبت هذا لكان قيس من الصحابة. والمشهور عند الجمهور أنه لم ير النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أنه غير صحابي فقد أخرج الحاكم أبو أحمد من طريق جعفر الأحمر عن السري بن يحيى عن قيس قال أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأبايعه فجئت وقد قبض النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر قائم على المنبر في مقامه فأطاب الثناء وأكثر البكاء. فيفيد أنه غير صحابي. توفي سنة أربع وثمانين روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله إذا قام الإِمام في الركعتين الخ) وفي رواية ابن ماجه إذا قام أحدكم من الركعتين وهو صريح في أن المصلي إذا ترك التشهد الأول والجلوس له رجع إليه ما لم يستقل قائمًا فإن استقل قائمًا لم يرجع وسجد سجدتي السهو

(وبه قال الجمهور) ومنهم الحنفية والشافعية فإن عاد بعد أن استقلّ قائمًا فسدت صلاته على الصحيح عند الشافعية، وعلى الصحيح عند الحنفية

(قال النووي) هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ودليله حديث المغيرة. فإن عاد متعمدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته وإن لم ينتصب قائمًا عاد (وفي سجود) السهو قولان أصحهما عند جمهور الأصحاب لا يسجد "وقال" القفال وطائفة إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود ثم عاد سجد وإن كان إلى القعود أقرب أو استوت نسبتهما لم يسجد اهـ

(وقالت) الحنابلة إن استتمّ قائمًا ولم يقرأ فعدم رجوعه أولى. وإنما جاز رجوعه لأنه لم يتلبس بركن مقصود لأن القيام ليس بمقصود في نفسه وعليه سجود السهو لذلك كله

(وقالت) المالكية يرجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود عليه وإن فارق الأرض بما ذكر فلا يرجع فإن رجع ففي بطلان صلاته خلاف والراجح عدم البطلان ولو رجع بعد أن استقل بل ولو قرأ بعض الفاتحة. أما لو رجع بعد قراءة الفاتحة كلها بطلت صلاته. وهذا كله في حق الإِمام والمنفرد أما المأموم فلو ترك التشهد ناسيًا وجلس إمامه وجب عليه الرجوع مطلقًا لمتابعة إمامه (وبه قالت) المالكية والحنفية والحنابلة وهو الأرجح عند الشافعية. وفي بعض النسخ زيادة "قال أبو داود ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث" ولعله يشير بها إلى ضعف جابر الجعفي وقد علمت ما فيه

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والطحاوي والدارقطني ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف كما تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>