للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم أيضًا. ورواية النسائي اثنتا عشرة بالألف. وقوله يريد ساعة تمييز وهو تصير من الراوي وفي رواية النسائي والحاكم ليس مدرجًا بل من كلامه صلى الله تعال عليه وعلى آله وسلم والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمان فإن النهار اثنا عشر جزءًا طال أو قصر. ويحتمل أن المراد بها الساعة الفلكية فيكون التقدير بهذا العدد منظورًا فيه لبعض الأوقات لأن اليوم يزيد وينقص

(قوله لا يوجد مسلم) صفة لموصوف محذوف أي وفيها ساعة لا يوجد عبد مسلم

(قوله فالتمسوها الخ) أي اطلبوا ساعة الإجابة آخر ساعة من هذه الساعات وهي قليلة لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال في ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلى قوله وأشار بيده يقللها. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. والطبراني في الأوسط من حديث أنس وهي قدر هذا يعني قبضة. وفي رواية للبخاري من طريق سلمة بن علقمة عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة ووضع أنملته على بطن الوسطي أوالخنصر قلنا يزهدها "أي يقللها" (قال ابن المنير) الإشارة لتقليلها هي الترغيب فيها والحضّ عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها اهـ

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي بدون ذكر عدد الساعات

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ -يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَي الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- في شَأْنِ الْجُمُعَةِ يَعْنِي السَّاعَةَ. قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَي أَنْ تُقْضَي الصَّلاَةُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَي الْمِنْبَرِ.

(ش) (قوله في شأن الجمعة يعني الساعة) لعلّ هذه العناية من أَبي بردة وفي رواية البيهقي في شأن ساعة الجمعة

(قوله هي ما بين أن يجلس الإِمام الخ) يعني ساعة الإجابة تكون في الوقت الذي بين جلوس الإِمام على المنبر وفراغه من الصلاة وهو لا ينافي ما تقدم من أنها آخر ساعة من يوم الجمعة لاحتمال أنها تنتقل من وقت إلى آخر وأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حصرها في هذين الوقتين فيكون دلّ عل أحد الوقتين في هذا الحديث وعلى الآخر فيما تقدم وعلى تقدير أنها لا تنتقل فيصار إلى الترجيح (وقد ذهب) جماعة إلى ترجيح حديث الباب قال مسلم حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>