للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (عيسى) بن يونس تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٤

(قوله عن مولى امرأته) مجهول لا يعرف

(قوله غدت الشياطين براياتها الخ) يعني ذهبت بأعلامها فالرايات جمع راية وهي العلم الذي في العسكر. ويحتمل أن يراد بها الأغلال التي تجعل في الأعناق. وقوله بالترابيث أوالربائث بالشك. والترابيث جمع تربيثة وهي الواحدة من التربيث تقول ربثته تربيثا وتربيثة أي حبسته. والربائث جهح ربيثة وهي الأمر الذي يحبس الإنسان عن مهامه ومقاصده والمراد أن الشياطين تجتمع في الأسواق وتذكر الناس حوائجهم ليمنعوهم باشتغالهم بها عن الذهاب إلى الجمعة وحضورها ويثبطونهم عنها يقال ثبطه تثبيطًا قعد به عن الأمر وشغله عنه ومنعه

(قوله فيكتبون الرجل من ساعة الخ) يعني من حضر قبل خروج الإِمام بساعة أوساعتين. وقد بين في رواية ابن ماجه وغيره ثواب كل على حسبه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسم قال إذا كان يوم الجمعة كانت على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإِمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة. وفي رواية له أيضًا فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إني الصلاة. وقوله حتى يخرج الإِمام غاية لكتابة الملائكة وبعد خروجه يطوون الصحف ويستمعون الخطبة كما في الحديث

(وقوله فإذا جلس الرجل الخ) أي إذا جلس في مكان يتمكن فيه من سماع الخطيب والنظر إليه وسكت ولم يرتكب اللغو من القول والفعل كان له نصيبان من الثواب. فالكفلان تثنية كفل وهو النصيب وإن بعد عن الإِمام وجلس في مكان لا يسمع فيه الخطبة فأنصت ولم يلغ كان له نصيب واحد من الأجر لإنصاته

(قوله كان عليه كفلان من وزر) أي كان عليه نصيبان من الإثم. وفي نسخة كان له كفل من وزر أي كانت عليه نصيب من وزر. فاللام فيه بمعني على. والنسخة الأولى هي الأولى لموافقتها لرواية أحمد وفيها كان عليه كفلان للغوه وعدم إنصاته

(قوله صه) أي اسكت

(قوله ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء) أي من الثواب. وفي رواية أحمد من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له. وفي رواية له عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة "أي ليس له جمعة كاملة" فلا ينافي حديث الباب للاتفاق على إسقاط فرض الجمعة عنه

(قوله ثم يقول في آخر ذلك الخ) من كلام مولى أم عثمان أي قال مولى أم عثمان ثم يقول على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد ذكره هذء القصة سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك. والغرض تقوية ما أخبر به وإفادة أن الحديث مرفوع

<<  <  ج: ص:  >  >>