للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ في الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ في الْمَتْنِ.

(ش) أي روى الحديث خالد بن قيس عن قتادة مثل رواية همام عنه غير أنه خالفه في الإسناد فإن خالدًا رواه عن قتادة عن الحسن عن سمرة فذكر الحسن بدل قدامة في رواية همام. وغرض المصنف بذكر هذا التعليق تقوية الحديث. وقد وصله ابن ماجه والبيهقي من طريق نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من ترك جمعة متعمدًا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار "قال البيهقي" كذا قال "يعني خالد بن قيس" ولا أظنه إلا واهمًا في إسناده لاتفاق رواة همام وسعيد بن بشير وأيوب أبي العلاء على خلافه اهـ ملخصًا. هذا و (خالد ابن قيس) بن رباح البصري. روى عن عطاء وقتادة وعمرو بن دينار. وعنه أخوه نوح وعلى بن نصر ومسلم بن إبراهيم. وثقه ابن معين والعجلي وابن شاهين وقال ابن المديني لا بأس به وقال في التقريب صدوق من السادسة يغرب. روى له مسلم وأبو داود والنسائي. ورواية خالد هذه أخرجها ابن ماجه بلفظ من ترك الجمعة متعمدًا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ".

(ش) هذه الرواية أخرجها الحاكم والبيهقي مرسلة أيضًا فلا تقوي على معارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتصلة الدالة على التصدق بدينار أو نصف دينار وهو وإن روى متصلًا من طريق سعيد بن بشير كما ذكره المصنف ضعيف أيضًا لأن سعيدًا فيه مقال

(قوله أو صاع حنطة الخ) أوللتخيير. وتقدم أن الصاع أربعة أمداد. بمدّ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الذي بالمدينة وهو رطل وثلث. والحنطة القمح. وغرض المصنف بذكر هذه الرواية بيان أن أيوب أبا العلاء عن قتادة خالف همامًا عن قتادة في السند فأرسله بإسقاط سمرة بن جندب وفي المتن فقد ذكر التصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وذكر همام التصدق بدينار أو نصف دينار "وقد أخرج" البيهقي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي وسئل عن

<<  <  ج: ص:  >  >>