للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالنساء والصبيان والعبيد. ومنها وجود عداوة بين أهل البلد. ويشترط في المسجد أيضًا أن يكون داخل البلد وقال ابن ناجي يصح أن يكون خارجها بحيث ينعكس عليه دخان البلد. وحدّه بعضهم بأربعين ذراعًا وبعضهم بأربعين باعًا اهـ

ومحل كلامه إذا بني خارج البلد ابتداء أما إذا بني داخل البلد ابتداء ثم خربت وصار خارجها عنها فالجمعة فيه صحيحة (وقال) أبو حنيفة والشافعي وأحمد والمؤيد بالله وغيرهم المسجد غير شرط في صحة الجمعة لأن الدليل المثبت لوجوب الجمعة ساكت عن اشتراطه فتجوز في مسجد البلد وفي أبنيتها وفي الفضاء التابع لها إذا كان لا تقصر فيه الصلاة (قال) في البحر وهذا القول قوي إن صحت صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بطن الوادي اهـ

وقد روى صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير. ولو سلم عدم صحة ذلك لا يدل فعلها في المسجد على اشتراطه وتقدم أيضًا في عبارة الروضة الندية ما يفيد أن اشتراط المسجد والقرية وغيرهما مما ذكر لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة بل هي كغيرها من الصلوات

(قال ابن رشد) في بداية المجتهد سبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرّق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصورة عند فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إياها هل هي شرط في صحتها أم وجوبها أم ليست بشرط وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يصلها إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطًا في صلاة الجمعة اشترطها ومن رأي بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط العصر والسلطان ومن هذا الموضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أولا تقام "إلى أن قال" وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر ولقائل أن يقول إن هذه لو كانت شروطًا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ولقوله تعالى (لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) اهـ (والحديث) أخرجه البخاري والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ- عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ. فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>