للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود فيحذفها وكلاهما مكروه لأنه لم يرد عن السلف اهـ وممن كان يقرؤهما في صبح يوم الجمعة من الصحابة ابن عباس وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير. ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (وبه قال) الشافعي وأحمد وقالا إن قراءتهما في فجر يوم الجمعة سنة إلا أن الحنابلة قالوا تكره المداومة عليهما (وذهبت) الحنفية إلى استحباب قراءتهما إذا قصد بذلك اتباع السنة أما إذا قرأ شيئًا من القرآن على وجه التعيين فمكروه لما فيه من هجران الباقي وإيهام التفضيل (وذهبت) المالكية إلى كراهة تعمد قراءة سورة فيها سجدة في الفريضة وهو رواية ابن القاسم عن مالك. وروي أشهب عنه جواز قراءة السورة التي فيها السجدة إذا كان وراء الإِمام عدد قليل لايخاف أن يخلط عليهم. وفصل ابن حبيب فقال يجوز قراءة السورة التي فيها السجدة في الصلاة الجهرية دون السرّية لأمن التخليط في الجهرية. وقال ابن بشير الصحيح الجواز لمداومته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الم السجدة. وعلى ذلك كان يواظب الخيار من أشياخي وأشياخهم اهـ وهذا هو ظاهر الأحاديث ولا وجه للكراهة مطلقًا أو في الصلاة السرّية وليس في الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسجد حين يقرأ هذه السورة في صبح يوم الجمعة (قال في الفتح) لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سجد لما قرأ سورة الم السجدة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال غدوت على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد "الحديث" وفي إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير في حديث عليّ أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة لكن في إسناده ضعف اهـ

(والحكمة) في قراءته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هاتين السورتين في هذا الوقت أنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة فإن في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه وما يكون فتكون السجدة جاءت تبعًا وليست مقصودة (قال في الهدي) كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ يوم الجمعة بسورتي الم تنزيل السجدة وهل أتي على الإنسان ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخري فيها سجدة ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين اهـ

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة أيضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>