للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركه قال وليحذر من جعل الأعلام السود على المنبر حال الخطبة فإنه من البدع اهـ وتقييد الأعلام بالسود لا مفهوم له فإن وضع أعلام على المنبر مطلقًا بدعة مذمومة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي من طريق شعيب بن عمرو الضبي ثنا أبو عاصم ثنا ابن أبي روّاد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن تميمًا الداريّ قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما أسنّ وثقل ألا أتخذ لك منبرًا تحمل أو تجمع أو كلمة تشبها عظامك فاتخذ له مرقاتين أوثلاثة فجلس عليها قال فصعد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فحنّ جذع كان في المسجد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا خطب يستند إليه فنزل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فاحتضنه فقال له شيئًا لا أدري ما هو ثم صعد المنبر وكانت أساطين المسجد جذوعًا وسقائفه جريدًا قال البخاري روى أبوعاصم عن ابن أبي روّاد فذكره

[باب موضع المنبر]

أي الموضع الذي يكون فيه المنبر من المسجد

(ص) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ.

(ش) فيه دلالة على أنه ينبغي أن يمكن أن يكون المنبر غير ملتصق بالحائط التي تكون جهة القبلة

بل يكون بينه وبينها مقدار ممرّ الشاة

(والحديث) أخرجه البخاري ومسلم بنحوه

(باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال)

أي في بيان حكم الصلاة يوم الجمعة قبل تحقق زوال الشمس

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَي نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ "إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>