للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث) (حسان بن إبراهيم) بن عبد الله أبوهشام العنبري. روي

عن سعيد بن مسروق وسفيان الثوري وابن عجلان وعبد الله بن عمر وغيرهم. وعنه حميد بن

مسعدة وعلى بن حجر وغيرهما. وثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو زرعة لا بأس به وقال ابن عدي هو عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء لا يعتمد وقال في التقريب صدوق يخطئُ من الثامنة. مات سنة ست وثمانين ومائة. و (أبو الخليل) هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم البصري. روي عن عبد الله بن الحارث ومجاهد بن جبر ومسلم بن يسار وآخرين. وعنه عطاء وقتادة وأبو الزبير ومنصور بن المعتمر وجماعة. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين وقال ابن عبد البر لا يحتج به. روي له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله أنه كره الصلاة نصف النهار الخ) وفي رواية البيهقي نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلايوم الجمعة. وروي أحمد ومسلم وسيأتي للصنف في باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان وتصلي لها الكفار ثم صل ماشئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة "الحديث" وقوله إلا يوم الجمعة استثناء من كراهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة نصف النهار. وقوله إن جهنم تسجر تعليل لكراهة الصلاة وقت الزوال أي توقد وتحمي يقال سجرت التنور إذا أحميته

(قوله إلا يوم الجمعة الخ) استثناء من محذوف أي إن جهنم تسجر وقت الزوال في جميع الأيام إلا يوم الجمعة فلا تسجر فيه وقت الزوال فلذا لا تكره الصلاة فيه (قال الخطابي) قوله إن جهنم تسجر وبين قرني الشيطان وأمثالهما من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعناها ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها اهـ وحمله بعضهم على النافلة فقال تكره النافلة وقت الزوال كل يوم إلا في يوم الجمعة لفقد عله الكراهة (واستدل) به الحنابلة على جواز صلاة الجمعة قبل تحقق الزوال. لكن في الحديث انقطاع كما ذكره المصنف فلا يصلح حجة (وقال) العيني يمكن أن يكون المراد من قوله نصف النهار بعد الزوال من غير تأخير وهو أول وقت الظهر وأطلق عليه نصف النهار باعتبار قربه منه ويكون معنى كراهة الصلاة في ذاك الوقت لأجل شدة الحر وهي من فيح جهنم ولأجل تسجير جهنم فيه فيكون التأخير عن ذلك الوقت إلى وقت البرودة مستحبًا كما قال أبردوا بالظهر "الحديث" ويكون المراد من قوله كره الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>