للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيحة الثابتة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الدالة على أنه كان يصليها بعد الزوال

(قال) في سبل السلام ليس فيه "يعني حديث الباب" دليل على الصلاة قبل الزوال لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدّون إلا بعد صلاة الظهر كما قال تعالى (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) نعم كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس اهـ

(والحديث) أخرجه أحمد والشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي

[باب النداء يوم الجمعة]

وفي نسخة باب في النداء يوم الجمعة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ -رضي الله عنهما- فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

(ش) (رجال الحديث) (وابن وهب) هو عبد الله. و (يونس) بن يزيد. و (السائب ابن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي. روى البخاري من طريق محمَّد بن يوسف عن السائب أن خالته ذهبت به وهو وجع فمسح النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأسه ودعا له وتوضأ فشرب من وضوئه ونظر إلى خاتم النبوة. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أبيه وعمر وعثمان وعبد الله بن السعدي وطلحة وآخرين. وعنه الزهري ويحيي بن سعيد وإبراهيم بن قارظ. مات سنة إحدي أو اثنتين وثمانين

(معنى الحديث)

(قوله أن الأذان كان أوله الخ) وفي رواية ابن خزيمة كان ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن إذا خرج الإِمام يعني وجلس. وقوله فلما كان خلافة عثمان يعني ومضى مدة منها كما في رواية أبي نعيم. وقوله وكثر الناس يعني في المسجد كما جاء في رواية للبخاري

(وقوله أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث) وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذئب عند ابن خزيمة فأمر عثمان بالأذان الأول ونحوه للشافعي ولا تنافي بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدًا على الأذان والإقامة في المشروعية ثالثًا وباعتبار كونه مقدمًا عليهما في الفعل جعل أولًا فهو أول في الفعل ثالث في المشروعية. ووصف بالثاني في رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>