للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْرَفُ مُرْسَلاً إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ.

(ش) (رجال الحديث) (مخلد بن يزيد) في القرشي الحراني أبو يحيى. روى عن الأوزاعي وحريز بن عثمان ويحيى بن سعيد وإسراءيل بن يونس وجماعة. وعنه أحمد وإسحاق ابن راهويه وعلى بن ميمون ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن كعب وكثيرون. وثقه ابن معين وأبو داود ويعقوب بن سفيان وقال أبو حاتم صدوق وقال أحمد لا بأس به وكان يهم. توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. روى له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. و (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز تقدم في الجزء الأول صفحة ٧٤

(في معني الحديث)

(قوله لما استوى الخ) يعني لما جلس صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المنبر أمر الناس بالجلوس. ولعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى من كان جالسًا قام ليصلي وقت جلوسه على المنبر فأمرهم بالجلوس فيكون دليلًا بعدم جواز صلاة من كان جاء وقتئذ (قال ابن حجر) الظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى أحدًا من الحاضرين قام ليصلي فأمر بالجلوس لحرمة الصلاة على الجالس بجلوس الإِمام على المنبر إجماعًا اهـ (ويحتمل) أن يكون الأمر عاما فيشمل الداخل والجالس فيكون حجة لمن منع الصلاة مطلقًا وقت جلوس الخطيب على المنبر. وسيأتي تمام الكلام عليه

(قوله فجلس على باب المسجد) مبادرة لامتثال الأمر ولعله كان قادمًا حين سمع الأمر فجلس على باب المسجد

(قوله فقال تعال يا عبد الله بن مسعود) لعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره بالدخول لأن المسجد كان فيه سعة ولأن ابن مسعود كان من فقهاء الصحابة وقد قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى رواه المصنف في باب ما يستحب أن يلي الإِمام في الصف. فلا يلزم منه تخطي الرقاب. وبين به أن الأمر بالجلوس لمن كان داخل المسجد لا لمن كان خارجًا عنه. وفيه وفي قوله اجلسوا دليل على جواز كلام الخطيب قبل الشروع في الخطبة وسيأتي بيانه

(قوله هذا يعرف مرسلًا الخ) أتي به المصنف لبيان أن رواية الحديث متصلة ليس متفقًا عليها. والمعروف روايته مرسلًا لأن أكثر الرواة رووه عن عطاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بإسقاط الصحابي ولم يروه متصلًا إلا مخلد بن يزيد

(قوله ومخلد هو شيخ) أشار به إلى أنه عدل لأن التعديل على مراتب (الأولى) قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد ثقة أو متقن فيحتج بحديثه (الثانية) إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فيكتب حديثه وينظر فيه (الثالثة) إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>