للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم (وقالت) المالكية والحنفية إن الحمد في الخطبة سنة وهو الظاهر وفعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يدل على الوجوب تقدم غير مرّة. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمر ذي بال الخ فقد اختلف في وصله وإرساله ورجح النسائي والدارقطني إرساله لا يقوي على الاستدلال به وعلى تسليم وصله فلا يدل على الوجوب لأنه لو دل على الوجوب هنا لدل على وجوبه في كل أمر ذي بال ولا قائل به (وفيه دلالة) أيضًا على مشروعية الإتيان بالشهادتين في الخطبة. وعلى الإتيان فيها بالوعظ والإرشاد وهو المقصود منها (واختلف) العلماء في حكمه فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوبه فيها (وذهبت) الحنفية إلى سنيته (وذكر الفقهاء) لها شروطًا وأركانًا على اختلاف في بعضها (فقالت الحنفية) أركانها "المقدار" الذي تصح به وأقله تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة "ونية الخطبة" (وشروطها) أن تكون في الوقت وقبل الصلاة. وبحضور جماعة تنعقد بهم الجمعة وهم ثلاثة سوي الإِمام وتقدم الكلام على ذلك في باب الجمعة للمملوك والمرأة. وأن لا يفصل بينها وبين الصلاة بقاطع لها (وقالت المالكية) أركانها ثمانية اشتمالها على تحذير وتبشير. وكونها باللفظ العربي. وكونها جهرًا. وكونها قبل الصلاة بعد الزوال وكون أجزائها متصلة بعضها ببعض. وكونها متصلة بالصلاة. وحضور الجماعة الذين تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم "وتقدم في الباب المذكور" أنهم اثنا عشر رجلًا غير الإِمام. وكونها في المسجد هذا وبعض المالكية يعبر عما ذكر بالشروط (وقالت الشافعية) أركان الخطبة خمسة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظهما لا بمعناهما. والوصية بالتقوي قالوا وهذه الثلاثة لابدّ منها في كل من الخطبتين. وقراءة في إحداهما. والدعاء للمؤمنين في الأخيرة وشروطهما عندهم كونهما بالعربية. وفي الوقت. والموالاة بين أركانهما وبينهما. وبينهما وبين الصلاة والطهارة من الحدث والخبث. وستر العورة. وقيام قادر. وجلوس بينهما بالطمأنينة. وإسماع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة (وقالت الحنابلة) مما قالت به الشافعية إلا أنهم عبروا عن جميعه بالشروط وزادوا عليهم أن وقتها يدخل من وقت صلاة العيد. وصلاحية الخطيب لأن يكون إمام في الجمعة (وهذه التفاصيل) وتلك الشروط التي ذكروها لم يقم على وجوبها دليل صريح من كتاب ولا سنة وغاية ما فيها مواظبة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليها في خطبه وقد علمت غير مرّة أن فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمجرّده لا يفيد الوجوب (قال) في الروضة الندية الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة. واتفاق مثل ذلك في خطبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>