للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور في حق من سمعها وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر قالوا وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة (وأغرب) ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين. ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت ونحوها أخذًا بهذا الحديث (وروي) عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإِمام في الخطبة خاصة قال وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم وأحسن أحوالهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث اهـ

(واختلف) السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة. والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره. ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث عليّ المشار إليه آنفًا عند أحمد في باب فضل الجمعة ومن دنا من الإِمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحًا ولو كان مكروهًا كراهة تنزيه (وأما) ما استدلّ به من أجاز مطلقًا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه نظر لأنه استدلال بالأخصّ على الأعمّ فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة كما خص بعضهم منه ردّ السلام لوجوبه (ونقل) صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر

(وعبارة الشافعي) وإذا خاف على أحدكم لم أر بأسًا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلًا بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه

(وقال النووي) محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب اهـ

ومحل الترك إذا لم يخف الضرر وإلا فيباح للخطيب إذا خشى على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من الفتح باختصار

(وقال) الترمذي واختلفوا في ردّ السلام وتشميت العاطس فرخص بعض أهل العلم في ردّ السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق (وكره) بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي اهـ

(وحكى) ابن العربي عن الشافعي موافقة أحمد وإسحاق قال العراقي وهو أولى مما نقله عنه الترمذي وقد صرّح الشافعي في مختصر البويطي بالجواز فقال ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة ولو سلم رجل على رجل كرهت ورأيت أن يردّ عليه لأن السلام سنة وردّه فرض هذا لفظه وقال النووي في شرح المهذب إنه الأصح اهـ

(وظاهر الحديث) عدم حرمة الكلام في خطبة غير الجمعة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مالك وأحمد والشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>