للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب من أدرك من الجمعة ركعة)

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ".

(ش) (أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٤

(قوله من أدرك ركعة من الصلاة) يعني صلاة الجمعة كما صرّح به في رواية الدارقطني والبيهقي وفيها من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فيكون فيه حمل المطلق على المقيد وبهذا يناسب الحديث الترجمة ويحتمل إبقاء الحديث على إطلاقه فيعمّ جميع الصلوات حتى الجمعة فيكون أيضًا مناسبًا للترجمة. يؤيد ذلك ما رواه البيهقي من طريق معمر عن الزهري قال قال الزهري والجمعة من الصلاة هذا هو الصحيح قال البيهقي وهو رواية الجماعة عن الزهري (وفي رواية) معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات

(قوله فقد أدرك الصلاة) المراد أدرك فضل الجماعة بإدراك ركعة مع الإِمام أو أدرك حكمها في الأداء فيكون من أدرك ركعة في الوقت فقد أدركها أداء ولو أتمها خارج الوقت أو المراد أدرك وجوبها فيكون الحديث محمولًا على أربابه الأعذار فمن زال عذره من نحو حيض أو جنون وقد بقي من الوقت مقدار ما يسع ركعة فقد وجبت عليه تلك الصلاة فالحديت مصروف عن ظاهره إجماعًا للاتفاق على أن من أدرك ركعة من الصلاة لم يكن مدركًا الصلاة بتمامها. وتقدم نحو هذا الحديث في باب وقت العصر

(وظاهره) أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة تمامها ومن لم يدرك ركعة فليتمها أربعًا لما رواه البيهقي عن ابن مسعود قال إذا أدركت ركعة من الجمعة. فأضف إليها أخرى فإذا فاتك الركوع فصل أربعًا وما رواه عن ابن عمر قال إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى وإن أدركتهم جلوسًا فصل أربعًا وم ارواه أيضًا والدارقطني عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (وبهذا) قالت الشافعية والمالكية وأحمد ومحمد من الحنفية وإسحاق وأبو ثور والزهري والأوزاعي والثوري وابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي وابن المنذر (وقال) عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة لا يكون مدركًا للجمعة

<<  <  ج: ص:  >  >>