للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصلي أربعًا (والحديث) حجة عليهم (وقال) الحكم وحماد الجمعة تدرك بإدراك التشهد فمن أدرك مع الإِمام التشهد فقد أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإِمام ركعتين وتمت جمعته وكذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف تدرك بإدراك التشهد "مستدلين" بما رواه الشيخان وغيرهما من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قالا وهو بعمومه يشمل مدرك التشهد الأخير قبل السلام فإنه يجب عليه بهذا الحديث أن يتم الصلاة التي أحرم بها بل قالا إذا أدرك الإِمام في سجود السهو يتمها جمعة (ولكن) عموم الحديث مخصوص بما تقدم عن البيهقي والدارقطني من أن من لم يدرك ركعة من الجمعة صلاها أربعًا فهو حجة عليهم وحديث الباب حجة عليهم أيضًا لأن مدرك التشهد لا يقال إنه أدرك ركعة. وبالأولى من أدرك سجود السهو

(واختلف) فيمن أدرك من الجمعة دون ركعة هل يدخل مع الإِمام بنية الجمعة ويتمها بعد سلامه جمعة (وبه قالت) الحنفية كما علمته (وقالت) الشافعية ومحمد من الحنفية يدخل بنية الجمعة ويتمها ظهرًا (وقالت) الحنابلة إن نواها ظهرًا وكان بعد الزوال أتمها ظهرًا وإلا بأن نواها جمعة أو كانت قبل الزوال حسبت له نافلة (وقالت) المالكية ينوي جمعة ويتمها ظهرًا. وهل يستأنف إحرامًا جديدًا أو يبني على تلك النية خلاف قال أبو القاسم في تفريعه الاختيار أن يبتدئَ تكبيرة أخرى للإحرام اهـ

(من أخرح الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي من طريق سفيان عن الزهري وأخرجه أيضًا البيهقي والدارقطني من طرق أخرى عنه

[باب ما يقرأ في الجمعة]

وفي بعض النسخ باب ما يقرأ به في الجمعة

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا.

(ش) (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الواسطي تقدم في الجزء الأول صفحة ٩١

(قوله كان يقرأ في العيدين الخ) أي كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة العيدين وصلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى منهما وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية

(قوله قال الخ) أي قال النعمان بن بشير وربما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فيقرأ بالسورتين

<<  <  ج: ص:  >  >>