للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمن خلفه وإنما عملت لعلة تحصين الأمراء وأبا لغير ذلك لا تفعل

(واختلف) في الصلاة فيها فأجازها الحسن والقاسم وسالم وغيرهم وصلوا فيها (وكرهها) ابن عمر والشعبي والشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن إسحاق قال من صلى فيها أجزأه (وكان) ابن عمر إذا أقيمت الصلاة وهو فيها خرج إلى المسجد (وقيل) هذا إن كانت مباحة وأما المحجورة عن آحاد الناس فلا تجزئُ الجمعة فيها لأنهما خرجت بالحجر عن حكم الجامع المشترط اهـ

(قوله فلما سلمت قمت في مقامي فصليت) وفي رواية مسلم فما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت أي قمت في مكاني الذي صليت فيه الجمعة فصليت النافلة من غير فاصل بينها وبين الفرض

(قوله فلما دخل أرسل إليّ الخ) أي لما دخل معاوية ييته أرسل إلي فقال لا تعد لصلاة النافلة متصلة بالفريضة بل افصل يينهما بكلام أو خروج من المسجد

(قوله حتى تكلم) بحذف إحدى التاءين وقد صرّح بها في بعض النسخ

(قوله فإن نبي الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) وفي رواية مسلم فإن نبى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرنا بذلك. وأتى به معاوية دليلًا على ما قاله. وقوله أن لا توصل صلاة بصلاة بيان لاسم الإشارة

(وفيه دليل) على استحباب فصل النافلة عن الفريضة إما بالكلام أو التحول إلى مكان آخر. والأفضل خروجه إلى بيته لما تقدم من الترغيب في إيقاع النافلة في البيوت

(والحديث) أخرجه مسلم والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَرْوَزِيُّ أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(ش) (محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء وسكون الزاي تقدم في هذا الجزء صفحة ١٥٣. و (عطاء) هو وابن أبي رباح في الجزء الأول صفحة ٢٨٨

(قوله تقدم فصلى ركعتين) يعني في المسجد

(قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك) أي يصل بعد الجمعة ستًا بمكة في المسجد وركعتين في بيته بالمدينة. وكانت صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الجمعة بمكة عام الفتح إذ لم يصل الجمعة فيها قبله. ولعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>