للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنصاري. وقال ابن الهمام يخرج العجائز للعيد لا الشوابّ اهـ

(قال في المرقاة) وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بان لا يختلطن بالرجال ويكن خاليات من الحلى والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة ملازمات البيوت لا يخرجن اهـ

(قال في النيل) حكى القاضي عياض عن أبي بكر وعمر وعلى وابن عمر أن خروج النساء لعيد حق عليهن. وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعلى أنهما قالا حق عل كل ذات نطاق الخروج إلى العيد (والقول) بكراهة الخروج على الإطلاق ردّ للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة. وتخيصص الشوابّ يأباه صريح الحديث المتفق عليه اهـ

(ولا يخفى) ما يترتب على خروج النساء في هذا الزمان واجتماعهن مع الرجال من المفاسد (والأحاديث) تدل على وجوب صلاة العيد لأن أمر النساء بالخروج إلى المصلى يقتضي أمرهن بالصلاة لمن لا عذر لها منهن والرجال أولى من النساء بذلك لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه بالطريق الأولى (وإلى) القول بالوجوب ذهبت الحنفية في أصح القولين عندهم وقالوا تجب على من تفترض عليه الجمعة (وقالت) الحنابلة هي فرض كفاية على الرجال للأحاديث ولقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فإن المراد بالصلاة عندهم صلاة العيد. ولمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها (وذهب) الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة لما تقدم للمصنف أول كتاب الصلاة عن طلحة بن عبيد الله أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس "الحديث" وفيه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل عليّ غيرهن قال لا إلا أن تطوّع (وأجاب) الأولون عن هذا الحديث بأن الرجل كان من أهل البادية. والعيد لا تجب عليهم ولا على أهل القرى

(قال في الروضة) اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا والحق الوجوب لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب والرجال أولى من النساء بذلك لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد كما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فإنهم قالوا المراد صلاة العيد (ومن الأدلة) عل وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم عيد وما ليس بواجب

<<  <  ج: ص:  >  >>