للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ في يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ في يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ. فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ".

(ش) (رجال الحديث) (أبو معاية) محمَّد بن خازم الضرير. و (الأعمش) سليمان ابن مهران

(قوله عن أبيه) هو رجاء بن ربيعة الزبيدى مصغرًا أبو إسماعيل الكوفي. روى عن على وابن عمر وابى سعيد الخدري والبراء بن عازب. وعنه ابنه إسماعي ويحيى بن هانئ. وثقة العجلي وذكره ابن حبان في الثقات روى له مسلم وأبو داود وابن ماجة حديث الباب

(معنى الحديث)

(قوله أخرج مروان المنبر في يوم عيد الخ) يعني ليخطب عليه. وكان مروان وقتئذ أميرًا على المدينة كما في رواية للبخاري وفي رواية له قال أبو سعيد فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت. وهي صريحة في أن المنبر بنى بالمصلى وليس مخرجًا إليها ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال أن مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه وأمر ببناء منبر باللبن والطين بالمصلى

(قوله فقام رجل) قيل هو عمارة بن رؤيبة

(قوله خالفت السنة الخ) أي الطريقة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين مخالفته بقوله أخرجت المنبر الخ وظاهره أن أول من قدّم خطبة العيد على الصلاة مروان وقيل سبقه إلى ذلك عثمان كما رواه ابن المنذر عن الحسن البصري قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم على العادة فرأى ناسًا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك "يعني قدّم الخطبة على الصلاة" وفيها أن الحامل لعثمان على تقديم الخطبة على الصلاة هو إدراك الناس الصلاة بخلاف الحامل لمروان على ذلك فإنه كما في رواية البخاري قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. فعثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة ومروان راعى مصلحتهم في إدراكهم الخطبة

(لكن) قال العيني لم يصح هذا عن عثمان. وقيل أول

<<  <  ج: ص:  >  >>