للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مصحوبه

(قوله كان يقرأ فيها بـ ق الخ) أي بسورة ق إلى آخرها في الركعة الأولى من صلاة العيد وفي الثانية بسورة اقتربت الساعة إلى آخرها. وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأهمالك ونهما مشتملتين على الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر

(وقرأ) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في العيدين أيضًا بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كما تقدم في حديث النعمان بن بشير في باب ما يقرأ به في الجمعة. وكما رواه البيهقي عن سمرة بن جندب قال كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وسمعوا هذه السور لجهره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالقراءة فيها كما رواه البيهقي عن أبي إسحاق عن الحارث عن على رضي الله تعالى عنه قال الجهر في صلاة العيدين من السنة. وروى البزّار عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ فيهما بعمّ يتساءلون والشمس وضحاها

(والحديث) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي

[باب الجلوس للخطبة]

يعني جلوس الحاضرين لاستماعها أهو واجب أم لا

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّيْنَانِيُّ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ "إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ

(ش) (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز تقدم في الجزء الأول صفحة ٧٤

(قوله فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس الخ) ورواية النسائي من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم

(وفي هذا دلالة) على عدم وجوب الخطبة للعيد إذ لو وجبت لوجب الانتظار لسماعها، وعلى أنها غير واجبة جرت الأئمة "ولا يقال" إن تخيير السامع للخطبة لا يدل على عدم وجوبها بل غايته أن يدل على عدم وجوب سماعها "لأنه" إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها لأن الخطبة خطاب فإذا لم يكن السماع واجبًا لا يجب الخطاب

(قوله هذا مرسل) يعني الصواب أن هذا الحديث مرسل وذكر الصحابي فيه خطأ. وليس المراد أن الرواية المذكورة مرسلة لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>