للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعدها "لاشتغاله" بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة فلا يلزم من ذلك عدم مشروعية الصلاة لغيره (والحاصل) أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها بل الثابت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه ترك الصلاة قبلها وبعدها فيكون الترك سنة والفعل بدعة. أما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام (قال في النيل) وليس في الباب مايدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد اهـ

(قولي تلقى خرصها الخ) بضم الخاء المعجمة وكسرها الحلقة الصغيرة من الحلي. والسخاب ككتاب خيط ينظم فيه خرز وتلبسه الصبيان والجوارى. وقيل قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. والسك الدنانير والدراهم المضروبة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والحاكم والدارقطني والترمذي وابن ماجه والبيهقي

(باب يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر)

(ص) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْوَلِيدُ ح وَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرْوِيِّينَ -وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ- سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلاَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ.

(ش) (رجال الحديث) (عيسى بن عبد الأعلى) بن عبد الله (بن أبي فروة) الأموي مولاهم. روى عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب وإسحاق بن عبد الله. وعنه الوليد بن مسلم روى له أبو داود هذا الحديث فقط. قال الذهبي لا يكاد يعرف وقال ابن القطان لا أعرفه في شيء من الكتب ولا في غير هذا الحديث وقال في التقريب مجهول من السابعة.

و(أبو يحيى عبيد الله) بن عبد الله بن موهب (التيمي) المدني. روى عن أبي هريرة وعطاء بن يسار وعمرة بنت عبد الرحمن. وعنه ابنه يحيى وابن أخيه عبيد الله بن عبد الرحمن وعيسى بن عبد الأعلى. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>