للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الصبح فإن الكسوف كان عند ارتفاع الشمس قدر رمحين. واستدلوا أيضًا بالأحاديث الآتية للمصنف في باب من قال يركع ركعتين عن النعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سمرة

(وقالت) العترة إنها ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات، واستدلوا بما تقدم للمصنف عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين "الحديث" وقال حذيفة في كل ركعة ثلاثة ركوعات لما تقدم للمصنف من حديث جابر بن عبد الله وفيه فقام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات "الحديث" ولما تقدم للمصنف أيضًا من حديث عائشة في باب صلاة الكسوف. وفيه فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثة ثم يسجد، وقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا أولاها لصحة أدلته وكثرة القائلين به قال ابن عبد البر أصح ما في الباب ركوعان وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف اهـ وكذا قال البيهقي

(ونقل) صاحب الهدى عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدّون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة اهـ

لكنه غير مسلم لأنه تقدم حديث جابر عند المصنف ومسلم وأحمد وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ست ركوعات في الركعتين. وحديث عائشة أيضًا عند أحمد والنسائي قالت صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ست ركعات وأربع سجدات وحديثها عند مسلم أيضًا. قالت إن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام قيامًا شديدًا يقوم قائمًا ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات وانصرف وقد تجلت الشمس. وصحح ابن القيم حديث الركوعين في كل ركعة من وجهين. أحدهما أن أحاديث تكرار الركوع مرتين أصح إسنادًا وأسلم من العلة والاضطراب. ثانيهما أن رواتها أكثر وأحفظ وأجل من رواة غيرها. وقال ابن المنذر وابن خزيمة والخطابي يجوز العمل بجميع ما ثبت في ذلك وهو من الاختلاف المباح اهـ

وقوّاه النووي في شرح مسلم. وقال في الروضة الندية قد رويت هذه الصلاة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم على أنواع. ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد. وركوعين في كل ركعة وثلاثة وأربعة وخمسة والكل سنة أيها فعل المكلف فقد فعل ما شرع له واختيار الأصح منها على الصحيح هو دأب الراغبين في الفضائل العارفين بكيفية الدلائل اهـ

وهذا كله مبني على أن قصة صلاة الكسوف تعددت أما على أنها واحدة فالمصير إلى الترجيح متعين. وأحاديث الركوعين في كل ركعة أصح كما علمت. ودلت أحاديث الباب أيضًا على أن صلاة الكسوف

<<  <  ج: ص:  >  >>