للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف أصبع والأصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى الأخرى. لكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا. والمحدثون يقولون أربع وعشرون إصبعا فإذا قسم مقدار الميل "٩٦ ألف أصبع" على ٣٢ أصبعا كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع وهو رأى القدماء. وإن قسم على ٢٤ كان المتحصل أربعة آلاف ذراع وهو رأى المحدثين. وهو المختار عند الحنفية. وقالت المالكية الصحيح أن الميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع على ما قاله ابن عبد البر. وقيل ثلاثة آلاف ذراع. ومشهور المذهب أنه ألفًا ذراع والذراع ستة وثلاثون إصبعًا. وقالت الشافعية والحنابلة الميل ستة آلاف ذراع والذراع عندهما أربعة وعشرون أصبعا. والفرسخ عند الجميع ثلاثة أميال (واختلف) العلماء في المسافة التي تقصر في الصلاة. فذهبت الظاهرية إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا تسافر امرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم. وقال ابن حزم أقلها ميل. واحتج بإطلاق السفر في قوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) الآية. وكذا في سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال فلم يخص الله ولا رسوله ولا المسلون سفرًا من سفر. ثم احتج على ترك القصر فيما دون المحل بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج إلى البقيع لدفن الموتى وللفضاء لقضاء الحاجة ولم يقصر (وذهب) الصادق وأحمد بن عيسى والقاسم والهادي إلى أن أقل مسافة القصر بريد محتجين بما رواه الحاكم مرفوعًا لا تسافر المرأة بريدًا إلا مع ذى محرم (وذهب) الأوزاعي وآخرون إلى أن أقلها مسير يوم تام. قال ابن المنذر وبه أقول مستدلين بما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة "أي محرم" (وذهب) الشافعي ومالك وأصحابهما وأحمد والليث وإسحاق والحسن البصري والشعبي والثوري وجماعة إلى أن أقل مسافة القصر مرحلتان وهما ثمانية وأربعون ميلًا. وهو قول ابن عباس وابن عمر. واستدلوا بما رواه ابن المنذر والبيهقي بإسناد صحيح وعلقه البخاري عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان الرباعية ركعتين ويفطران في أربعة برد فا فوق ذلك. وبما رواه الشافعي والبيهق بإسناد صحيح أيضًا عن عطاء قال سئل ابن عباس أتقصر الصلاة إلى عرفة فقال لا ولكن إلى عسفان فإلى جدة وإلى الطائف. ونقل النووي عن مالك أن بين مكة وكل من الطائف وعسفان أربعة برد (وقالت) الحنفية أقل مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام أوليال من أقصر أيام السنة أولياليها بالسير الوسط وهو سير الإبل ومشي الأقدام في السهل. لما رواه أبو داود وغيره عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا. المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللقيم يوم وليلة. ووجه التمسك به أنه يقتضي أن كل من صدق عليه أنه مسافر شرع المسح له ثلاثة أيام لأن اللام في المسافر

<<  <  ج: ص:  >  >>