للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحدود بغير عذر وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الحديث. والجمع الصور أولى اهـ

وفيما قاله نظر فإن ظن أبي الشعثاء لا يعين أن الجمع صوري حيث لم يستند فيما ظنه إلى دليل. ومحل كون راوي الحديث أدري من غيره إذا كان مباشرًا للحادثة. وهذا روى الحادثة عن ابن عباس. وقوله إن طرق الحديث كها ليس فيها تعرّض لوقت الجمع الخ أما إن الأحاديث ليس فيها تعرّض لوقت الجمع فمسلم. وأما إن حملها على مطلق الجمع وهو الجمع الحقيقي يستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر فممنوع لأن العذر موجود وهو المطر. ونظيره الجمع في السفر كما تقدم. وقوله والجمع الصوري أولى ممنوع بأن فيه مشقة وحرجًا على الأمة في الميلة المطيرة إذ لو أذن المؤذن للغرب وحضر الناس في المسجد وانتظروا إلى قرب العشاء ليجمعوا بين الصلاتين جمعًا صوريًا لشق ذلك عليهم كما لا يخفى. وقد قال ابن عباس في علة الجمع أراد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن لا يحرج أمته

"وأما ما رواه النسائي" عن ابن عباس بلفظ صليت مع رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة ثمانيا جميعًا وسبعًا جميعًا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء

"وما أخرجه" ابن جرير عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما "فحمول" على غير حاله المطر وقد حمل بعضهم حديث الباب على أنه كان لعذر المرض ونحوه. وهو قول أحمد والقاضي حسين واختاره الخطابي والمتولي والروياني. قال النووي وهو المختار لأن المشقة في المرض أشد منها في المطر.

قال الحافظ في الفتح وفيه نظر لأنه لوكان جمعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر. والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمع بأصحابه. وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته اهـ

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي وكذا مسلم والنسائي والطحاوي وليس في روايتهم قول مالك

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

(ش) غرض المصنف بهذا تقوية رواية مالك من أن الحديث فيه من غير خوف ولا سفر وقد روى البيهقي رواية حماد هذه ولم يذكر فيها المغرب والعشاء قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج يعني ابن منهال قال حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن اين عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة في غير خوف ولا سفر اهـ ورواه أيضًا زهير

<<  <  ج: ص:  >  >>