للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها

(وقال الجمهور) باستحباب الرواتب للسافر مستدلين بالأحاديث المطلقة في ندب الرواتب. وحديث صلاة ركعتي الفجر حين ناموا حتى طلعت الشمس

(وأجابوا) عن قول ابن عمر لو كنت مسبحًا لأتممت يعني لو شرعت النافلة للمسافر لكان الإتمام أولى "بأن الفريضة متحتمة" إذ لو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهى إلى اختيار المصلي فطريق الرفق به أن تشرع في حقه ويخير في الإتيان بها فلو فعلها لا يحرم من ثوابها. قال الحافظ في الفتح وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله المذكور أنه لو كان مخيرًا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليّ. لكنه فهم من القصر التخفيف فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم اهـ

(وأجابوا) عن قول ابن عمر في حديث الباب إني صحبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين بأنه يحتمل أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر فإن النافلة في البيت أفضل. أو باحتمال أنه تركها في بعض الأوقات تنبيهًا على جواز الترك "وقول ابن القيم" لم يحفظ عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر "مردود" بحديث البراء بن عازب السابق. وكأنه لم يثبت عنده. لكن تقدم أن البخاري والترمذي حسناه وقد حمله بعضهم على سنة الزوال أو الوضوء كما تقدم

(والحاصل) أنه قد اختلف في التنفل في السفر فذهب ابن عمر منعه بالنهار مطلقًا وجوازه بالليل على الراحلة والارض.

وعامة السلف على جوازه بالليل والنهار على الراحلة والارض. وقيل بالمنع مطلقًا.

قال الترمذي روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها وروى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتطوع في السفر. ثم ختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها اهـ

وبقول أحمد وإسحاق قال الجهور وباقى الأئمة الأربعة. وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة

(والحديث) أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي

[باب التطوع على الراحلة والوتر]

أي باب ييان جواز التطوع والوتر على الراحلة. وخص الوتر بالذكر مع أنه من التطوع عند جمهورالأئمة لما فيه من الاختلاف في جوازه على الراحلة. والراحلة هي المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى كما تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>