للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيهقي من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم وحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأقام فتقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئُ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال البيهقي وفي إسناده ضعف اهـ

والمراد بالسماء المطر وبالبلة الوحل.

وأخرجه أحمد والنسائي والدارقطني والترمذي وقال حديث غريب تفرد به عمرو ابن الرماح وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وروي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق اهـ

وقد روى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعًا يؤديها فيه نازلًا. وقد حكى النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة من غير ضرورة قال فإذا أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة علي الصحيح في مذهبنا فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي وقيل تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع. ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر اهـ

(وقالت الحنفية) لا يحوز الفرض على الدابة إلا لضرورة كتعذر النزول لخوف مرض أو زيادته وخوف عدو وسبع ونفار دابة وكثرة طين ووحل وفوات رفقة فيجوز أن يصلي على الراحلة بإيماء للسجود أخفض من الركوع وقبلته حيث توجهت دابته ولا يضره نجاسة السرج والركابين والدابة. ومثل الفرض في ذلك صلاة الجنازة والواجب كقضاء نفل أفسده ومنذورة والوتر عند أبى حنفية وسجدة التلاوة إذا وجبت علي الأرض فلا تجوز على الدابة لغير ضرورة لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بما هو ناقص

(وقالت المالكية) لا يصح فرض على الدابة ولو كان مستقبل القبلة إلا في حرب جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة أو خوف من نحو سبع إن نزل عن دابته. ويعيد الخائف في الوقت إن أمن. أو كان راكبًا في طين رقيق لا يمكنه النزول فيه فله أن يصلي على الدابة إيماء سواء أكان مسافرًا أم حاضرًا أم كان به مرض لا يطيق النزول معه وأمكنه أن يؤديها على الدابة كما يؤديها على الأرض فإن أمكنه أن يؤديها على الأرض أكمل من تأديتها على الدابة وجب عليه أن يؤديها على الأرض. ويجب عليه استقبال القبلة في هذه الأحوال كلها متى أمكنه ذلك وإلا صلى حيثما اتجه

(قوله قال محمد الخ) أي قال محمد بن شعيب حديث عائشة إنما هو في الفرائض أما النوافل فيجوز لهن صلاتها على الدابة في السفر مطلقًا كالرجال بل هن أولى

(والحديث) أخرجه البيهقي وكذا الدارقطني وقال تفرد به النعمان بن المنذر عن سليمان بن موسى عن عطاء

<<  <  ج: ص:  >  >>