للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وعلى آله وسلم فصلى بهم جميعًا الركعة الثانية مخففًا في سجودها الثاني ثم سلم بهم جميعًا وبهذا أخذت الظاهرية. وهو قول للإمام أحمد لقوله لا أعلم في هذا الباب حديثًا إلا صحيحًا

(قوله قالت كبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) أي بعد أن جعل القوم فرقتين فرقة خلفه وفرقة إزاء العدو

(قوله ثم مكث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ)

أي استمر جالسًا بين السجدتين حتى سجدت الطائفة الأولى السجدة الثانية ثم قاموا فرجعوا إلى ورائهم حتى قاموا خلف الطائفة الأخرى وجاءت الطائفة الثانية فقاموا خلف رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأحرموا ثم ركعوا

(قوله ثم سجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) أي السجدة الثانية من الركعة الأولى

(قوله سريعًا كأسرع الإسراع) بكسر الهمزة مصدر أسرع أي صلوا الركعة الثانية مسرعين في سجودها الثاني إسراعًا مبالغًا فيه. يعنى مع مراعاة ما يحصل به أقل الكمال في الصلاة. وإنما اجتهدوا في تخفيف السجود مخافة مهاجمة العدوّ حيث إن الكل ساجد

(قوله لا يألون سراعًا) أي لا يقصرون في التخفيف ما استطاعوا

(قوله وقد شاركه الناس في الصلاة كلها) هذا باعتبار أن الطائفة الثانية قضت الركعة التي فاتتها قبل سلام الإِمام وسلموا بسلامه فلا يرد أن الطائفة الثانية لم تشارك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في معظم الركعة الأولى

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي والحاكم من طريق العباس بن محمد بن حاتم الدوري عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم وهو أتم حديث وأشفاه في صلاة الخوف كذا قال

(باب مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً)

(ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً.)

هذا بيان لكيفية خامسة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة. وحاصلها أن يصلي الإِمام بالطائفة الأولى ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ثم تنصرف الأولى وتذهب إلى وجه العدو وتجيء الثانية فيصلي بها الإِمام ركعة ثم يسلم ثم تقضي كل واحدة منهما ركعة. وبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأشهب من المالكية. وهي رواية للشافعى على تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله تعالى

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>