للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب التعقب بلا فاصل والذكر الذى تعقبه الصلاة بلا فاصل هو تكبيرة الافتتاح، ولإطلاق الآية قالوا يصح الشروع بكل ذكر خالص دال على التعظيم لله تعالى لكن مع الكراهة التحريمية لحديث وتحريمها التكبير ونحوه ومواظبة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الافتتاح بالله أكبر، فالحاصل أن الثابت بالنص عندهم الافتتاح بذكر يدل على التعظيم ولفظ التكبير ثبت بدليل ظنيّ يفيد الوجوب فيكره تحريما الافتتاح بغيره لمن يحسنه (قال ابن القيم) الحكم الثالث قوله وتحليلها التسليم والكلام في إفادته الحصر كالذي قبله وهو يدل على أنه لا ينصرف من الصلاة إلا بالتسليم وهذا قول جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة لا يتعين التسليم بل يخرج منها بالمنافي لها من حدث أو عمل مبطل ونحوه، وروى هذا الترمذى عن أحمد وإسحاق بن راهويه. وروى عن على وعبد الله بن مسعود واحتج بما جاء عن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحرّ عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدى فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وبأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان فرضا لعلمه إياه، هذا غاية ما يحتج له به. وأجاب الجمهور عن ذلك فقالوا: أما حديث ابن مسعود فقال الدارقطني والخطيب والبيهقي وأكثر الحفاظ الصحيح أن قوله إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه، وأما كون النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه المسئ في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة فلعله لم يسيء في السلام بل هذا هو الظاهر فإنهم لم يكونوا يعرفون الخروج منها إلا بالسلام اهـ بتصرف، وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وعلى أن الدخول فيها لا يكون إلا بالتكبير. وعلى أن الخروج منها لا يكون إلا بالتسليم لأنها جمل معرّفة الطرفين تفيد الحصر كما علمت، ولا سيما وأن المقام مقام بيان والاقتصار فيه يفيد الحصر كما هو معلوم (من روى الحديث أيضا) رواه ابن ماجه والترمذى وقال هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسن ورواه الشافعى وأحمد والبزار وصححه الحاكم وابن السكن قال الحافظ في التلخيص قال البزار لا نعلمه عن علىّ إلا من هذا الوجه وقال أبو نعيم تفرّد به ابن عقيل عن ابن الحنفية عن عليّ وقال العقيلى في إسناده لين ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبي سعيد وفي إسناده

<<  <  ج: ص:  >  >>